ناقشت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوالشقة مساء اليوم الثلاثاء، مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، وانتهت من مناقشة 63 مادة.
وقررت اللجنة بعد جدل بين رئيسها المستشار بهاء أبوشقة والأعضاء حذف المادة (49) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بالإجراءات التحفظية لمأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أي من المتهمين أثناء القبض عليهم لعدم دستوريتها.
وتنص المادة على أنه «إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه».
وأوضح أبوشقة أن المادة غير متوافقة مع الدستور، خاصة أنه لا يجوز أن يتم القبول بأن يتم القبض على أي شخص يتصادف وجوده أثناء القبض على أي من المتهمين، لأن هذا يمثل قيدا على الحرية، وهو أمر مرفوض بوصفه تقييد حرية الشخص أمرا غير دستوري.
ولفت عضو اللجنة المستشار حسن بسيوني إلى أن مأمور الضبط القضائي لن يتخذ أي قرار بشأن هذا الشخص الذي تصادف وجوده مع المتهم، ولكن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص، والأمر إجراء تحفظي، وهو ما اتفق معه مساعد وزير العدل المستشار محمد محجوب، الذي قال إن الأمر ليس قبض بل إجراء تحفظي.
ونبه أبوشقة إلى أن محكمة النقض هي الضمانة الوحيدة، وهي التي أكدت أن «أي قيد يرد على الحرية الشخصية هو قبض»، وبالتالي علينا أن نحافظ على حرية المواطن.
وأضاف: أنه لا علاقة لهذه المادة بالإرهاب ومكافحته، وأن الإرهاب تنظمه نصوص واضحة بقانون «الكيانات الإرهابية».