وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المتعلقة بحقوق المقبوض عليه، وإجراءات التصالح في القضايا ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ونصت التعديلات الجديدة التي وافقت عليها اللجنة، خلال اجتماعها مساء الاثنين، على عدم جواز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك، مع ضرورة معاملة كل من يُقبض عليه أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته.
كما نصت التعديلات على أنه لا يجوز تعذيب المقبوض عليه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا، مع منحه الحق في الاتصال بذويه ومحاميه فورا وتقديمه إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة من مناقشة 42 مادة في مشروع القانون.