x

حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم: الإساءة متبادلة والعلاقة وصلت لطريق مسدود

الإثنين 11-12-2017 13:25 | كتب: فاطمة أبو شنب |
 - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

أودعت محكمة استئناف عالي الأسرة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار إسماعيل محمد البشلاوي، الاثنين، حيثيات حكمها في تطليق حفيدة حسين سالم من زوجها، لاستحكام الخلاف طلقة بائنة، مع احتفاظها بنصف حقوقها الشرعية.

واستندت الحيثيات على أن حفيدة سالم استحقت نصف حقوقها عند الطلاق وليس كلها، استنادا للتقارير الصادرة من أخصائي مكتب تسوية المنازعات مع الزوجين، التي أظهرت أن كلاهما أخطأ في حق الآخر وأن الإساءة متبادلة، مشيرة إلى أن تقرير الحكمين التي انتدبتهما المحكمة لفحص الدعوى أوضح أن الخلافات بينهما يستحيل معها دوام العشرة.

وأوضحت الحيثيات أن حفيدة سالم سبق وأن أقامت دعوى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه لها من زوجها واعتباره كأن لم يكن، وذلك بسبب بطلان إنذار الطاعة لعدم إعلانها به إعلانا قانونيا لأنها تقيم في إسبانيا مع ابنتها ملك، ومع ذلك أعلنها على عنوان بالقاهرة، كما أن الشقة التي عليها الإنذار ملك لجد المعترضة، وأنها أصرت خلال الجلسات على الطلاق لاستحكام الخلاف، وهو ما قضت به المحكمة أول مرة بتطليقها طلقة بائنة لاستحكام الخلاف مع احتفاظها بكل حقوقها المالية والشرعية، وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه للمدعية واعتباره كأن لم يكن.

وأضافت الحيثيات أن الحكم لم يلق قبولا لدى زوج حفيدة رجل الأعمال، فطعن عليه بالاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وأسس استئنافه على مخالفة القانون وبطلان تقرير الحكمين، وبعد توكيل هيئة حكمين جدد للصلح وجدت استحاله العشرة، وأن كلا الطرفين أخطأ في حق الآخر والإساءة متبادلة، وأن العلاقة بينهما احتدت ودخلت في طريق مسدود، ومساعي الصلح باءت بالفشل، ولذلك تطلق الزوجة طلقة بائنة وتأخذ نصف حقوقها المالية الشرعية، وأن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها يكون طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية