وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، في جلسته العامة، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقرر المجلس تأجيل الموافقة على مجموع المواد والموافقة النهائية لجلسة أخرى، حتى يتم حسم الصياغة النهائية للمادة الخاصة ببعض الإعفاءات للمكاتب الاستشارية الأجنبية في مشروع القانون.
وشهدت مناقشة المادة الرابعة الخاصة باستقلالية موازنة الجهاز والمادة الخامسة الخاصة بحرية الجهاز في التصرف في أعماله، جدلًا بين رئيس المجلس والنائب أحمد طنطاوي، عندما اعترض قائلًا: «إن هذا النص يؤكد صعوبة قيام البرلمان بالرقابة على الجهاز ولن نستطيع أن نقول رأينا في أي أمر يخصه»، وعلق عبدالعال: «إننا كمجلس لنا حق الرقابة على الهيئات الخاصة المماثلة للجهاز الجديد»، وهو ما رفضه طنطاوي، مؤكدًا أن النص يمنع ذلك، فرد عبدالعال: «أطمئنك أننا سنقوم برقابة كاملة».
كما شهدت المادة السابعة الخاصة بإعفاء ما يستورده الجهاز من معدات من الجمارك والضرائب جدلًا واسعًا عندما اعترض محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قائلًا: «إنه يجب النص على اللجوء إلى الشركات التي تقدم نفس الخدمات المطلوبة طالما لها مثيل في مصر ولا أتحدث عن الجانب الفني، لأننا لا نملك خبرة فيه إنما الجزء الخاص بالخدمات».
وقال النائب هيثم الحريري إن القانون يتم وضعه للمستقبل وليس لليوم فقط، فمن المتوقع أن تمتلك الشركات المصرية بعد 5 أو 10 سنوات القدرات التي تمكنها من تقديم الخدمات المطلوبة للجهاز.
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: «النص ينصرف أيضًا على الشركات المصرية في حال شراء منتج مصري، فلا توجد مشكلة في ذلك طالما تنطبق عليه المواصفات المطلوبة»، وقرر المجلس تأجيل التصويت على المادة السابعة لإعادة صياغتها مرة أخرى.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكون لها طبيعة خاصة، مع جواز إقامة فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج الجمهورية، ومنحه 9 اختصاصات بالتعاون مع هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.
وحدد مشروع القانون 5 موارد للجهاز تتمثل فيما يخصص لها من اعتمادات مالية في موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يقوم بها للغير وما توفره الدول للجهاز من قروض وعائد استثمار أموال الجهاز، والمنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس إدارته، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة.
ويسمح مشروع القانون للجهاز أن يجرى التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى؛ على أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض الاختصاصات التي تقضي طبيعتها درجة معينة من السرية أو تقتضيها اعتبارات الأمن القومي، فضلا عن إعفاء ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاته من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، وكذلك الحق في استيراد المعدات وقطع الغيار والسيارات بجميع أنواعها.
ويضم تشكيل الجهاز ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات والإنتاج الحربي والبيئة، إضافة إلى المحافظ المختص وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة واثنين من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز، ويجوز حضور ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لجلسات المجلس كمراقبين دون أن يكون لهما حق التصويت، على أن تكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد على أن يجتمعوا مرة كل شهر أو كلما اقتضت الضرورة، ويُعيَّن رئيس المجلس ونائب له أو أكثر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويجيز مشروع القانون للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، على أن يتم إعفاؤهم من كل الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، مع السماح بالتعاقد المؤقت مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة.
وتتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإشراف مؤقتًا على كل الأعمال الفنية والإنشائية وغيرها من الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وتكون لها ذات الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون للجهاز، وذلك إلى حين إخطار الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة الهيئة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته، وكذلك ألا يسري على عمل الجهاز أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة وقانون الخدمة المدنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويلغي كل ما يخالف ذلك.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة تعديلات تقدمت بها الحكومة على قانوني هيئة المحطات النووية وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، خلال الجلسات التالية للمجلس.