x

«تشريعية النواب» توافق على قانون تنظيم استخدام كاميرات المراقبة

الإثنين 20-11-2017 19:41 | كتب: محمود جاويش |
بدء أولي جلسات مجلس النواب 2016، برئاسة بهاء أبو شقة، لحلف اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس مجلس النواب، 10 يناير 2016. - صورة أرشيفية بدء أولي جلسات مجلس النواب 2016، برئاسة بهاء أبو شقة، لحلف اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس مجلس النواب، 10 يناير 2016. - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون «الحكومي» بشأن تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.

وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، إن مشروع القانون هام لمواجهة الإرهاب وضبط الأمن داخل الشوارع والميادين، موضحاً أن أعتى الدول الديمقراطية تستخد كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين بدءا من المطارات لحظة نزول الزائر وحتى الشوارع والميادين.

واشار إلى أن أمريكا وهى أكبر دول الديمقراطية في العالم «بيقلعوك هدومك كامله في اجراءات التفتيش ..وهم اهل الحريات ولكن تلك الإجراءات يتم اتخاذها لسلامة الوطن».

وشدد «كمال أحمد إلى أن السكن محصن بموجب الدستور والقانون ولامساس بحريات الأفراد بداخله، وهو ما يعنى ان مشروع القانون يتضمن وضع الكاميرات في الأماكن العامة.

ورد النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، مؤكدًا احترام مشروع القانون للحياة الخاصة للمواطن بموجب تحصينها من الدستور والقانون.

فيما وصفت النائبة سوزى ناشد بعض مواد مشروع القانون بالمطاطة، وتحتاج إلى إعادة ضبط.

فيما اعترض النائب ايهاب الخولى على وضع أجهزة تسجيل بالشوارع والميادين، وقال :«كلنا مع الامن القومى والتحديث ونعلم أننا في حالة حرب، لكن اصدار قانون استثنائى لمواجهة امر ما شىء.. وإصدار قانون يستمر ويتم التعامل به امر اخر».

وينص المشروع على يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل في أماكن ممارسة نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنيه متكاملة الخدمات أو اللوحات الآعلانيه أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامله في مجال العمل الاهلى وذلك فيما عدا الانشطة التي تشغلها القوات المسلحه وأجهزتها والهيئة القوميه للانتاج الحربى والشركات والوحدات التابعه لها وكذا التي تقيمها أو تنشئها أي منهما لصالحها .ويجوز للائحة التنفيذيه للقانون إضافة أنشطة أ منشأت أو اماكن أخرى .

وعلى المسؤولين عن ادارة الانشطة القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لاحكام القانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذيه له .

وتضمنت العقوبات عقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 20 الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ..كما يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات كل من اتلف عمدا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل أو أعاق عمل أي منهما أو اخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأى وسيله .فاذا كان الغرض من ارتكاب الجريمة، ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ،فاذا كانت الجريمه من جرائم الارهاب تكون العقوبه السجن المؤبد .

ويجوز للمحكمة بالاضافه إلى العقوبات السابقه من هذا القانون ان تحكم بمصادرة المضبوطات أو الغاء الترخيص للنشاط أو ايقافه لمدة سنة.

ويعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفه لاحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد اسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليه وتعويضات .

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية