x

«النواب» يوافق على تعديلات قانون الأسرة.. وجدل حول تعريف «الإخصائي الاجتماعي»

الجلسة العامة لمجلس النواب - صورة أرشيفية الجلسة العامة لمجلس النواب - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة في مجموع مواده، وقرر المجلس تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة أخرى لعدم توفر النصاب المطلوب للتصويت النهائي على القانون.

وينص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من قانون إنشاء المحاكم، يكون نصها: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع».

وشهدت الجلسة العامة جدلًا واسعًا حول تعريف الأخصائي الاجتماعي، عندما طلب أحد النواب بتوسيع عدد الأخصائيين الاجتماعيين المختصين بتقديم تقرير عن دعوى إثبات النسب، وما إذا كان الطفل يخضع لنظام الأسر البديلة أم لا، ليصل إلى 3 أخصائيين.

وقال الدكتور على عبدالعال: «لابد أن يكون هناك تعديل أوسع وأكثر اتساعا لقانون الأسرة، نتكلم عن النسب فقط، وهنا الأخصائي الاجتماعي غير محدد مؤهلاته إيه».

وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: «الخبير والأخصائي الاجتماعي له صفتان، هو عضو في المحكمة وأخصائى اجتماعي، ويلجأ لكل وسائل التحري لإثبات هل الطفل يتبع نظام أسر بديلة أو نسب؟ وإذا كان هناك شك في النسب، يمكن للقاضي أن يلجأ لتحليل DNA، ويكون حضور الخبيرين وفقًا للمادة 11 وجوبيًا، وإذا لم يحضر أي منهما يكون تشكيل المحكمة باطلًا، وكذلك الأخصائي الاجتماعي لازم يتحرى ويحضر المحكمة».

ورد عبدالعال: «إذا كان الأخصائي الاجتماعي من الذين يعاونون ويساعدون المحكمة، هنا يجب إعادة صياغة المادة، وعلينا أن نفسر ذلك في المضبطة، أن الأخصائي الاجتماعي والخبيرين الذين نصت عليهم المادة 11 يعاونون المحكمة، ولابد من وجود تعريف واضح للأخصائي الاجتماعي في ظل هذا القانون».

وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: «لابد أن نفرق بين تشكيل المحكمة وبين حق المحكمة في أن تستعين بخبير أو أخصائي أو غيره سواء في هذه المسألة أو غيرها، من حقها أن تستعين ولكن هذا الخبير لا يدخل في تشكيل المحكمة، وقانون الطفل أوجب على محكمة الجنايات أن يقدم الأخصائي تقريرا، وأوجب عليها أن تستمع لرأيه في الجلسة، وإذا لم يتبع هذا الإجراء تبطل المحاكمة، وهنا في هذا النص عندما يوجب أخذ رأي الأخصائي الاجتماعي، ليس معناه أنه عضو في تشكيل المحكمة، وللمحكمة أن تأخذ برأيه أو لا».

وأوضح النائب شرعي صالح: «لا يجب أن تغل يد المحكمة في أن تستعين بقواعد الإثبات المقررة مثل الأخصائي الاجتماعي، ويتعين على المجلس اتخاذ ما يلزم تشريعيًا بشأن قضايا النسب».

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية: «كلمة التبني شاعت تمامًا في المشروع ويجب حذفها، فالتبني شرعًا حرام، ومسألة النسب لابد فيها من التحري والحذر، ومسألة دعاوى إثبات النسب لها ضوابط تحكمها، فلماذا نحن ذاهبون إلى الأسر البديلة، والأسر البديلة هي الرعاية أو التربية ولا أرى في ذلك حكمة، فيجب ألا نتعجل في هذه المادة.. ما هي الحكمة والفلسفة في وجود هذه المادة المفترض الحيطة والحذر؟».

وعلق رئيس البرلمان قائلا: «مسألة التبني أمر غير معروف في الشريعة الإسلامية، لكنها تعرف الأسرة البديلة»، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتحدث عن الأسر البديلة، وأضاف: «ليست هناك علاقة للأسرة البديلة بالنسب، فالنسب حق شرعي للأهل».

وقال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن القانون خاص بأيتام مصر ويجب على وزيرة التضامن الاجتماعي الحضور، مضيفًا: «هناك واقعة في الشرقية، تم إخراج 7 أطفال لأسرة بديلة واحدة وتمت إحالتها للنيابة، فالمفترض طفلان فقط للأسرة البديلة، والوزيرة بتقول سنة 2025 هنقفل دور الأيتام، يعنى إحنا مش عارفين نسيطر على دور الأيتام هنسيطر على أسر متفرقة، ويجب سماع رأى لجنتي التضامن والشؤون الدينية بمجلس النواب، ونرجو أن يتم التريث في هذا القانون ويعود للجنة مرة أخرى، لأن هؤلاء أيتام مصر»، وعقّب مقرر اللجنة: «مشروع القانون يتعلق فقط بمسألة إجرائية لدرء المخاطر».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية