x

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلن إدخال 15 تعديلاً على «قانون الأحزاب»

الإثنين 28-03-2011 17:42 | كتب: داليا عثمان |

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن إجراء 15 تعديلا على قانون الأحزاب، تتعلق بإجراءات إنشاء الأحزاب وشروط الانضمام إليها. ومن أهمها إنشاء الحزب بمجرد الإخطار وإلغاء الدعم الحكومى، وحظر إنشاء أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو جغرافى، وتشكيل لجنة قضائية تختص بالنظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بهذه الشروط.

كما نفى المجلس ما تردد حول سفر الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، للسعودية، كاشفاً عن وضعه قيد الإقامة الجبرية فى شرم الشيخ. وأكد المجلس أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها فى سبتمبر المقبل، نافيا ما نشرته بعض الصحف حول إجراء الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2012، مؤكداً أنه لم يتحدد موعد إجرائها بعد، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ سيتم إلغاؤه قبيل بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكد المجلس، أن الإعلان الدستورى سوف يصدر اليوم أو غدا، كما سيتم إعلان التغييرات الصحفية فى غضون يومين عبر مجلس الوزراء.

وحذر اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية، من محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش نافيا ما تردد حول وقوع جرائم تعذيب سواء فى ميدان التحرير، أو أثناء فض اعتصام طلاب كلية الإعلام، كما نفى وجود سجون حربية تابعة للشرطة العسكرية. وأكد «عتمان»، أن الجيش لا ينحاز لفئة دون أخرى، «كما أننا لسنا إخوانجية، أو جماعة سلفية، لكننا نتيح حرية التعبير عن الرأى للجميع».

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى مؤتمر صحفى أمس.

وأكد «شاهين»، أنه تم إجراء نحو 15 تعديلا على قانون الأحزاب، تتعلق بشروط تأسيس الحزب، ومنها تغيير جملة «عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه مع الحياة الدينية»، إلى «عدم معارضة أهداف الحزب مع المبادئ الرئيسية للدستور». واستبدال شرط تميز برنامج الحزب عن باقى برامج الأحزاب القائمة، بشرط الجدية، بحيث يكون للحزب قاعدة جماهيرية فى الشارع المصرى ويشترط لتأسيسه أن يكون أعضاؤه 5 آلاف عضو من 10 محافظات بواقع 300 عضو من كل محافظة. واستبدال بند «عدم استغلال المشاعر الدينية» بـ«حظر إنشاء أى حزب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى».

وأوضح «شاهين»، أن إجراءات التقدم بطلب إنشاء حزب تم تعديلها بحيث يتقدم وكيل المؤسسين بإخطار للجنة الأحزاب التى تدرس الإخطار فى غضون 15 يوما، وعليها أن ترد بالموافقة أو الرفض فى خلال 30 يوما، ويعتبر عدم الرد موافقة على إنشاء الحزب.

ولفت إلى أنه فى حالة الرفض على اللجنة أن تقدم أوراق الحزب للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى غضون 8 أيام لإصدار حكم سواء بإنشاء الحزب أو رفضه.

وفجر شاهين مفاجأة، بإعلانه أن التعديلات تنص أيضا على إلغاء الدعم الحكومى للأحزاب، «لأن هناك أحزاباً تنشأ لمجرد الحصول على الدعم دون القيام بأى أنشطة فى الشارع»، ولفت إلى أن أى حزب يمر على تأسيسه 10 سنوات كان يحصل على 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه لكل عضو بالحزب فاز بمقعد نيابى.

وفيما يلى نص القانون: وفيما يلى نص المرسوم بقانون رقم «12» لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية

«المادة الأولى» يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 ،6 بند «1»، 7، 8، 9، 11، 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:

مادة 4: يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى: أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

ثانياً: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

ثالثاً: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

رابعاً: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

خامساً: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.

سادساً: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

مادة 6 بند 1: 1- أن يكون مصرياً، فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل، وكذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.

مادة 7: يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون، مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو عن كل محافظة.

ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

مادة 8: تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

وتكون محكمة النقض مقراً للجنة.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسة نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

ويعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.

مادة 9: يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شؤون الأحزاب دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.

مادة 11: تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.

ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية.

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية كل عام.

ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.

مادة 17: يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/ 4 من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

«المادة الثانية»

تلغى المادة/18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

«المادة الثالثة»

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية