أقام أحمد إبراهيم، المرشح على المقعد الفردى لمجلس الشورى فى الإسكندرية، دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الانتخابات فى الإسكندرية، يطالب فيها ببطلان الإجراءات التى تمت فى قبول أوراق الانتخابات الحالية، بالإضافة إلى بطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وإجرائها بالنظام المختلط بين الفردى والقائمة النسبية، بالإضافة إلى مد فترة قبول الأوراق مرتين وهو ما اعتبره مخالفاً للقانون.
واستندت الدعوى التى أقامها المرشح أمام محكمة القضاء الإدارى إلى «انتفاء صفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إصداره قرار الدعوة إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى»، ونصت مذكرة الدعوة على أن «المجلس العسكرى لجأ فى البداية إلى الاستفتاء على بعض المواد الدستورية». وأضاف: «فى الإعلان الدستورى مواد لم يستفت الشعب عليها وبذلك يكون الإعلان الدستورى غير مطابق للإرادة الشعبية».
وذكرت الدعوى أن لجوء المجلس العسكرى لتعديل بعض المواد فى الدستور لعام 1971، يفهم منها أن دستور 1971 لايزال معمولاً به وأن الانتخابات يجب أن تكون بالنظام الفردى وفقاً لتقسيمات الدوائر الواردة فى دستور 1971، كما أن الاستفتاء أعطى الحق للمجلس فى أن يعدل فى المواد دون الحق فى إضافة مواد أخرى، التى من خلالها دعا إلى فتح باب الترشح وهى إجراءات غير صحيحة مخالفة لمواد الدستور المعدل.
وأضافت الدعوى: «الدوائر الانتخابية اتسعت فى تعديلها الأخير حتى أصبحت المحافظة فى بعض الأحيان دائرة واحدة، ما يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين والحزبيين، بالإضافة إلى أن إجراء الانتخابات بالنظامين الفردى والقائمة الانتخابية يمثل عدم وضوح رؤية».
وتابعت: «قيام لجنة قبول أوراق الترشح بمد فترة قبول الأوراق لمرتين بدعوى إعطاء الأحزاب فرصة تجهيز قوائمها، مما يوحى ويؤكد أن الحياة الحزبية فى مصر منعدمة تماماً ولا وجود لها فى الشارع وأن الهدف هو مناصرة أحزاب بعينها، كما أن المد يبطل العملية الانتخابية، لأنه يبطل التواريخ المحددة لإجراء الانتخابات».
وقال الطاعن فى دعوته إن اتساع نطاق الدائرة تسبب فى ضرر بالغ له بسبب «عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات الترشح والتواصل مع المحافظة بالكامل، لأن الإسكندرية مقسمة إلى دائرة واحدة فى مجلس الشورى».
وطالب فى الدعوى بوقف القرار رقم 11 لسنة 2011، الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فيما تضمنه من فتح باب الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى والمد الذى تم لمرتين متتاليتين لفترة قبول الأوراق.