طالبت مذكرة رسمية أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيتم عرضها على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الخميس، بالموافقة على منح فترة أخرى لمدة 6 شهور للمتعثرين أكثر من قسطين لسداد مستحقات الدولة محملة بالفوائد وغرامات التأخير لضمان تحصيل مستحقات الدولة عن التصرف في أراضيها للمنتفعين.
وأوضحت المذكرة أن مبررات طلب وزارة الزراعة لمجلس الوزراء بهذه المهلة هو أنه تم تحصيل مبلغ وقدرة 126 مليون و528 ألف و94 جنيه خلال الفترة من 14-1-2017 وحتى 30 يونيو الماضي فقط، وتلقت العديد من الالتماسات من المتعثرين في سداد الأقساط أكثر من 2 قسط متضمنة استعدادهم لسداد قيمة الأقساط المتأخرة محملة بالفوائد وغرامات التأخير.
ولفتت الوزارة، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أنه بمراجعة موقف المتعثرين في السداد، تبين أنهم من الفئات الاجتماعية التي تعمل بمهنة الزراعة معظمهم ليس لديهم أرصدة بالبنوك للحجز عليها، فضلا عن الأعباء التي تحملتها الهيئة خلال مراحل التقاضي ضد هؤلاء المتعثرين، مشيرا إلى أنه بتاريخ 20-1-2017، ورد كتاب من اللواء عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، أمين عام مجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ الإجراءات الفورية لتحصيل الاأقساط المستحقة على المتعاملين مع الهيئة أيا كان عدد الأقساط بالطرق القانونية محملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة في موعد غايته 3-6-2017 لتحصيل حقوق الدولة شريطة اعتماد هذه الأقساط من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة الرقابة الإدراية.
وأضافت المذكرة أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعثرين في السداد فأقاموا دعاوى قضائية ضد الهيئة متضررين من هذه الإجرءات وهو الأمر الذي غل يد الهيئة في اتخاذ أي إجراءات لحين البت في الدعاوى القضائية بحكم نهائي بات وهو الأمر الذي طال انتظارة سنوات طويلة لتعدد مراحل التقاضى في هذا الأمر».
وسردت المذكرة عددا من المبررات لحث مجلس الوزراء على منح مهلة 6 شهور للمتعثرين، وهي أنه نظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة تعثر بعض المتعاقدين مع الهيئة عن سداد بعض الأقساط تجاوزت 2 قسط، رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 ينص على أنه إذا تأخر المشتري في سداد 2 قسط متتاليين يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء قضائي ويتم استرداد الأرض وفقا للمادة 16 من هذه اللائحة.
وأضافت المذكرة أن المادة 20 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 نصت على أنه في حالة تأخر المشتري عن الوفاء بالأقساط المستحقة في مواعيدها تستحق غرامة تأخير قدرها 14% سنويا على المبالغ المتأخرة سدادها دون الحاجة إلى مطالبة أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء قانوني، موضحة أنه يخفض ثمن الأرض بمقدار 10% إذا أوفي المشتري عند الشراء بكامل الثمن المستحق، وإذا أوفي بجزء من المبالغ المستحقة عليه قبل موعد استحقاقه يعفي من عائد الاستثمار (7%) المستحق عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
وأشارت إلى أن هذه الظروف هي التي دفعت المتعثرين إلى التأخر في سداد الأقساط المستحقة عليهم، رغم أن الهيئة قامت بالتصرف في أراضيها بغرض الاستصلاح والاستزراع بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وقرارات إدارة الهيئة الصادرة بهذا الشان، موضحة أن«المتصرف إليه يؤدي للهيئة نسبة من المبالغ المستحقة محل التصرف تعادل 25% هي مقدم الثمن والباقي يسدد على أقساط سنوية متساوية بعائد إستثماري قدره 7%».