x

«قضايا المرأة» في المنصورة تناقش «زواج القاصرات»

الأحد 29-10-2017 16:28 | كتب: غادة محمد الشريف |
زواج القاصرات - صورة أرشيفية زواج القاصرات - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ندوة عن مخاطر زواج القاصرات بمدينة المنصورة وتحدث فيها رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي، عن أن الدستور في المادة 80 تحدث عن التزام الدولة بحماية الطفل وضرورة عدم تعريض حياته للخطر وبمنع الاتجار به أو التعدي علية جسديًا أو جنسيًا.

وأكد «الدنبوقي» –بحسب بيان الأحد- أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل في عام 1990 وأصبحت قانونا داخليا واجب التطبيق، وأنه وفقا لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ولائحة المازونين وقانون الأحوال الشخصية لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا عند إتمام سن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وعند ثبوت المخالفة تكون هناك عقوبة وفق نص المادة 227 من قانون العقوبات ونصها «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون».

وأكد «الدنبوقي» أن الزواج الغير موثق لا يعطي للمرأة أي حقوق استثناء حق التطليق ولا يكون للزوجة أي حق في المطالبة بنفقة أو أي دعاوي زوجية لوجود نص صريح بعدم سماع دعاوي الزوجية عند الإنكار ما لم تكن ثابتة بورقه رسمية وفي نهاية اللقاء أكد على أن الزواج المبكر يعني تطليق مبكر وأنه يعد نوعا من الاغتصاب برضا الأهل ومباركتهم بخلاف كونه نوعا من الاتجار بالبشر.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية