x

لجان الاستفتاء تفتح أبوابها.. وانتشار ملحوظ للجيش والشرطة

السبت 19-03-2011 08:03 | كتب: اخبار |
تصوير : قسمت السيد

 

افتتحت لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور أبوابها منذ الثامنة من صباح السبت وانتشرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة أمام مقار اللجان، فيما بدأ عدد قليل من المواطنين في التوافد على اللجان إلا أن العدد مرشح للزيادة في الساعات المقبلة.  

وسيصوت نحو 45 مليون ناخب بأصواتهم بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء على أحد خيارين: «نعم» للموافقة على تعديلات سريعة لكن محدودة للدستور، أو «لا» استجابة للداعين إلى صياغة دستور جديد وإن أدى ذلك إلى تمديد المرحلة الانتقالية.

وينتشر 36 ألف مصري ألف عسكري من الجيش إضافة إلى عناصر الشرطة لضمان الأمن في محيط مراكز الاقتراع.

وقال محمد عطية رئيس اللجنة الانتخابية إن المصريين «سيتمكنون للمرة الاولى من المشاركة في اقتراع شفاف وذي مصداقية» يفتح المجال أمام «جمهورية جديدة تقوم على دولة القانون والعدالة والمساواة».

في ما يلي اهم التعديلات المطروحة:

- المادة 75: يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون قد حمل من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرية والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

(لم يكن النص السابق متضمنا القيود الخاصة بازدواج الجنسية او بالزواج من اجنبية)

- المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب او الشورى او ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في اي من تلك المحافظات عن الف مؤيد، ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب في اي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية.

(كان النص السابق يضع قيودا شديدة على الترشيح لرئاسة الجمهورية)

- المادة 77: مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة ثانية.

(كان النص السابق يحدد مدة الولاية بست سنوات ولم يكن يضع اى سقف زمني لبقاء الرئيس في السلطة).

- المادة 88: تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة.

(النص السابق لم يكن يتضمن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات).

- المادة 93: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

(النص السابق كان يجعل لمجلس الشعب وحده حق الفصل في صحة اعضائه بعد انتخابهم).

- المادة 139: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

(لم يكن النص السابق يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له).

- المادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

(النص السابق كان يتيح تمديد حالة الطوارئ الى ما لا نهاية ولا يشترط استفتاء السعب قبل التمديد).

- المادة 179: تلغى هذه المادة (التي كانت تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين امام القضاء العسكرية وتتيح الاعتقال الاداري بلا تحديد مدة لانهائه).

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية