أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت تعميمًا لجميع المديريات التعليمية، للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة «13» من القرار الوزاري «420» لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص.
ويتضمن التعميم -بحسب بيان الخميس- عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية.
كما اشترط عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها، إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
وذكر «خيري» أنه تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة «36» من القرار الوزاري «420» لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات السيارة، حيث لا تتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.
بالإضافة لهذا، أكد خيري أنه تمت الإشارة إلى تطبيق القرار الوزاري «42» لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، بقبول الطلاب «الدمج» بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة في هذا القرار.