x

ننشر لائحة جزاءات المخابز المخالفة وفقًا للمنظومة الجديدة

الأحد 10-09-2017 16:28 | كتب: محمد الصيفي |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : محمد السعيد

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقًا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز.

وتنص اللائحة على أن يكون صاحب المخبز أو المسؤول عن إدارته مسؤولًا مسؤولية شخصية عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم، مطابقًا للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج، حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن، كما يقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبزًا على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.

وجاء في اللائحة أن يلتزم صاحب المخبز أو المسؤول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أي أعباء عليه، بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها وفقًا للأسعار المحددة التي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.

كما يجوز للمخبز رفض تسلّم كمية الدقيق إذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين، ويجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه، موضحًا أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة، كما أن لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك جميع الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الاطلاع على الدفاتر.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية