x

​​«حماية المستهلك» تحيل الشركة البافارية للنيابة لوجود عيوب في السيارات

السبت 05-08-2017 12:12 | كتب: محمد الصيفي |
اللواء عاطف يعقوب يتحدث للمصري اليوم - صورة أرشيفية اللواء عاطف يعقوب يتحدث للمصري اليوم - صورة أرشيفية تصوير : تحسين بكر

أحال جهاز حماية المستهلك، السبت، عيسى بن غانم بن ربيعه الكوارى، بصفته الممثل القانوني لشركة البافارية لصناعة السيارات، وآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لعدم تنفيذ الشركة قرارات مجلس إدارة الجهاز ومخالفتها لقانون حماية المستهلك.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، السبت، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوى على نفقة الشركة دون تحمل الشاكين أي تكلفة إضافية.

وكان الجهاز قد تلقى شكاوى ضد الشركة المشكو في حقها، حيث وردت شكوى رقم 178969 تتضرر فيها الشاكية من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بها عيب بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها وتم نقل السيارة بالونش للشركة، وأبلغت الشاكية من قبل الشركة باحتراق سبيكة الكرنك، وأنه في حالة الإصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%، وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام، فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وإنما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة على الشاكية خاصة وأن العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض ألا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم مثل هذه الشكوى.

وأضاف «يعقوب» أنه وردت الشكويى رقم187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها للعمل على الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوتان على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات بإصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب دون أي تكلفة إضافية على الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.

وأشار إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة (8) على «أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الإخلال بأيه شروط أو ضمانات قانونية، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك»، كما تنص المادة (19): «على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون ‘لزام المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية