قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتى تنص على يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على تضخم أمواله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الثابت أن محكمة القيم أصدرت حكمها بجلسة 9/6/1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، والذي طعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وصار هذا الحكم باتًا، والذي بناءً عليه أصدرت محكمة القيم حكمها بجلسة 3/3/1990 في الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات، بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس الخاضع للحراسة لصالح الشعب، والذي دخلت الأعيان محل النزاع الموضوعي ضمن مركزه المالي، كما أن محكمة القيم العليا بحكمها الصادر بجلسة 9/4/1994 في الطعون أرقام 41،42 لسنة 10 ق قيم عليا جنائي، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدني، حسمت النزاع حول مدى دخول تلك الأعيان ضمن المركز المالى للخاضع المدعى عليه الخامس، ومدى سلامة ما اتخذ فى شأنها من إجراءات فرض الحراسة والمصادرة لصالح الشعب، وأصبح هذا الحكم باتًا، بما مؤداه أن القضاء فى المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، المطعون فيه، لن يكون ذى أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، بعد أن استقرت المراكز القانونية للخصوم فيه بحكم قضائى بات، بما يحول دون إعمال أى أثر لهذا القضاء عليه، احترامًا لحجية الأمر المقضى المقررة لهذه الأحكام، التى حرص الدستور على توكيدها فى المادة (100) منه، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.