x

«البيئة» تعلن شروط تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات

الخميس 20-07-2017 13:23 | كتب: هشام شوقي |
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى ندوة «المصري اليوم» - صورة أرشيفية الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى ندوة «المصري اليوم» - صورة أرشيفية تصوير : طارق وجيه

كشفت وزارة البيئة عن شروط الموافقة على إصدار تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية، «بترول – سياحة – زراعة – كافتيريات – محاجر – ملاحات – التليفون المحمول» داخل نطاق المحميات.

وبحسب بيان وزارة البيئة، الخميس، فإنه يجب تقديم المستندات التالية لرئيس جهاز شؤون البيئة، مرفق به خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من «1: 50000 سم» مثلًا، موضحًا عليها إحداثيات موقع النشاط.

كما جاء ضمن الشروط أنه يجب إرفاق موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط، ويقوم قطاع حماية الطبيعة بدراسة الطلب لاستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، ثم يتم إجراء المعاينة الميدانية لموقع النشاط المقترح داخل المحمية.

وأوضحت الشروط أن المرحلة التالية هي إعداد تقرير متضمن مدى الموافقة على النشاط «أول مرة – تجديد» من عدمه، وفي حالة الموافقة على النشاط يتم فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية على أراضي المحميات الطبيعية.

كما شددت الشروط على ضرورة دراسة الأنشطة «أول مرة – تجديد» مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع، وإبداء الرأي البيئي بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة «ب» محددة، كما يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة «قطاع الفروع- الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي» لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم، ويقوم قطاع حماية الطبيعة بإعداد مذكرة عرض على الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات التي يتم بناءً عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.

وأوضحت وزارة البيئة أن لجنة الأمانة الفنية تقوم بدراسة النشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطاق المحمية الطبيعية، ويتم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها، وينشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقًا للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية.

وأشارت إلى أن المستثمر يدفع القيمة المادية لصالح صندوق حماية البيئة، وموافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد، ويتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقًا لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح، وتتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده، وفي حالة رفض الطلب المقدم يتم حفظ الطلب ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمنًا أسباب الرفض.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية