x

«النواب» يوافق على تعديل «الأحوال الشخصية»: اعتبار المفقود ميتًا بعد 30 يومًا

الإثنين 03-07-2017 17:02 | كتب: أ.ش.أ |
علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية باللجنة التشريعية بمجلس النواب، 11 يونيو 2017.  - صورة أرشيفية علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية باللجنة التشريعية بمجلس النواب، 11 يونيو 2017. - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

وافق مجلس النواب في جلسته، الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وذلك بعد تعديل الفترة، التي يعتبر فيها المفقود ميتًا لتصبح بعد مضي 30 يوما على الأقل من تاريخ فقده بدلًا من 15 يومًا، وإضافة أعضاء هيئة الشرطة الذين يتم فقدانهم في العمليات الأمنية.

وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لحين اكتمال نصاب الثلثين.

وقال النائب إيهاب الخولي، مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنتي الشؤون الدينية والدفاع والأمن القومي: إن التعديلات جاءت على نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 والمادة 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، وذلك بإضافة عضو هيئة الشرطة الذي يفقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة، لاسيما أن إطالة أمد احتساب رجال الشرطة من المفقودين لمدة تجاوز الأربع سنين يؤثر على المراكز القانونية لذويهم ويتسبب في أضرار نفسية بالغة يمكن تداركها بأعمال ذات القواعد التي تطبق على رجال القوات المسلحة في حالة فقد رجال الأمن أثناء العمليات الأمنية.

وأضاف «الخولي» أن «التعديل جاء حتميا نظرا لاشتراك أعضاء هيئة الشرطة مع أفراد القوات المسلحة في العمليات الأمنية لمواجهة العمليات الإرهابية الخسيسة»، مشيرًا إلى أن التعديل جاء لوحدة المراكز القانونية في هذا الشأن وتأكيدا على رعاية الدولة لأفراد وأعضاء هيئة الشرطة بالتساوي مع أفراد القوات المسلحة طبقا لنص المادة 16 من الدستور الخاصة بتكريم الشهداء.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 بعد التعديل على الآتي: «ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية