أصدرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن الإعفاء من أداء الضريبة الإضافية المستحقة على المتأخرين في أداء الضريبة العامة على المبيعات .
ونص المرسوم على إعفاء المكلفون بالضريبة العامة على المبيعات من أداء الضريبة الإضافية التي تستحق عليهم نتيجة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد لأدائها قانوناً، وذلك عن شهري ينايروفبراير2011 .
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم على نشره بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، وتم إرسال نسخة منه الى وزيرالمالية، ومجلس الوزراء، ورئيس مصلحة الضرائب للتنفيذ.
من جهته قال أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الضريبة الإضافية التي سيتم الإعفاء منها كانت مستحقة على نشاط شهري نوفمبر وديسمبرالماضيين، والتي يتم سدادها خلال شهري ينايروفبراير2011.
يشار إلى أن الضريبة الإضافية، هي الضريبة الواجبة السداد على التأخير في سداد الضريبة الأصلية المستحقة من واقع الإقرارالشهري الواجب تقديمه على جميع الممولين المسجلين في ضرائب المبيعات، وتحسب بواقع 0.5 % عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الإستحقاق حتى السداد.