x

شيخ الأزهر: زواج المتعة حرام.. ومن يفتي بإباحته خائن لفقه أهل السنة

الجمعة 16-06-2017 14:02 | كتب: أحمد البحيري |
اجتماع أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع أعضاء مجلس جامعة الأزهر، 17 مايو 2017. - صورة أرشيفية اجتماع أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع أعضاء مجلس جامعة الأزهر، 17 مايو 2017. - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الجمعة، إن الأزهر الشريف يرفض كل الفتاوى التي تقول بإباحة زواج المتعة، داعيًا مَن يفتي بذلك أن يتقي الله في دينه وفي بنات المسلمين.

وأوضح «الطيب»، في حديثه بالفضائية المصرية، أن علماء أهل السنة يشترطون في ركن «الصيغة» مِن بين ما يشترطون: أن تكون مؤبدة، فإذ اقترنت الصيغة بما يدل على أن الزواج مؤقت أو محدد بفترة معينة فالعقد باطل، والمؤقت على قسمين: ما ذكر فيه لفظ يدل على التزويج كأن يقول لها: تزوجتك على ثلاثة أشهر أو ستة ويكون ذلك أمام شاهدين فتقبل، أو يكون بلفظ المتعة سواء قدرت فيها مدة أو لا، حضره شهود أو لا، كأن يقول: أتمتع بك مدة كذا فتقبل، وهذا هو زواج المتعة، والعقد باطل بإجماع أهل السنة في الحالتين.

وأضاف شيخ الأزهر: «ولكن الشيعة الإمامية خالفوا أهل السنة، وأباحوا نكاح المتعة والزواج المؤقت، وقد ذهبوا مذهبهم هذا اتباعًا لروايات عندهم وفهم خاص بهم لبعض نصوص القرآن، لكن علماء السنة فندوا كلامهم ونقضوه، وهنا يقول الدكتور على حسب الله- رحمه الله- ردًّا عليهم: إذا أردتم أن تبرروا لمذهبكم مذهبكم فابتعدوا عن القرآن؛ لأن القرآن ليس لكم فيه كلمة واحدة، تدل على أن هذا الزواج مباح، وبالتالي فإن الزواج المؤقت ونكاح المتعة عقدان باطلان عند أهل السنة، لأن حكمة الزواج التي ذكرها القرآن هي السكن والمودة والرحمة، والزواج المؤقت ينتهي بانتهاء المدة فأين السكن فيه؟!، ولذلك يقول الشيخ شلتوت عن زواج المتعة: إن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة أحد عشر رجلًا وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحميله شيئا من تبعات الزواج إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين ولا شريعة الإحصان والإعفاف»، مؤكدًا أن الأفاضل من علماء الشيعة الإمامية رغم قولهم بنكاح المتعة إلا أنهم لا يرضونه لبناتهم، لأنه يزري بهم.

وأوضح أن الفتاوى الشاذة- من بعض دعاة الفضائيات- التي تبيح نكاح المتعة بأي شكل من الأشكال فيها خيانة لأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على حرمته، فمثلا عند قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ) لا يخلو تفسير واحد من تفاسير القرآن الكريم دون أن يفسر ويبين أن نكاح المتعة أو ما يسمى زواج المتعة حرام عند أهل السنة بالإجماع، وهذا ما عليه الفقهاء المُحدَثون من أساتذة الشريعة وعلمائها الأمناء على دينهم من أمثال الشيوخ العلماء الكبار المتضلعين من الفقه والأصول والتفسير والحديث كالشيخ شلتوت والشيخ أبوزهرة والشيخ على حسب الله والأستاذ زكريا البري، وكل أساتذة الشريعة في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون بالأزهر ممن يعتد بآرائهم، وهم مجمعون على فساد الزواج المؤقت، أو نكاح المتعة وهو حرام، وهذا ما قرره جمهور المسلمين من أيام النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى وقتنا هذا.

وأشار إلى أن «نكاح المتعة لا ميراث فيه ولا طلاق، لأنه خارج عن معنى الأسرة والبيت، وما هو إلا عبارة عن لقاء مؤقت بين الرجل والمرأة من أجل قضاء الشهوة فقط، ومَن هذه الحرة التي تقبل هذا الإذلال؟! أليس هذا بيعًا لجسدها لقاء حفنة من المال؟! وما الفرق بينها وبين البغايا؟!»، موجهًا حديثه لمن يستمعون للفتاوى الشاذة من البنين والبنات فقال: «اسألوا من يفتيكم بإباحة نكاح المتعة: هل ترضاه لابنتك، فإذا رفض فقولوا له: اتق الله في بنات المسلمين وفي عائلات مصر».

وختم شيخ الأزهر حديثه بأن معالجة مشكلة العنوسة ومشكلة الشباب غير القادر على الزواج ليس بأن نفتيهم بنكاح المتعة، فهذا يعد خيانة لفقه أهل السنة وخيانة للعلم، محذرًا من اتباع الفتاوى الشاذة التي تبيح هذا النوع من النكاح، مؤكدًا أن الأزهر يقول إن زواج المتعة حرام وأنه قرين البغاء.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية