قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس منح جميع العاملين في الدولة علاوة شهرية بنسبة 15% في الدولة يبدأ صرفها في أول أبريل 2011.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 2 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحتسب هذه النسبة من الأجر الأساسي للعامل «في 31 مارس 2011 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى».
وأشار القرار إلى أن هذه العلاوة لا تعتبر جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.
وحدد المرسوم المقصود بالعاملين في الدولة بأنهم «العاملون في داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة في الجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام».