وافق مجلس الوزراء على اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى الوقت الذى كشف فيه وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات تمنح للحكومة الحق فى تحديد سعر بعض المنتجات الأساسية لفترة زمنية محددة.
وقال الدكتور، محمود عيسى وزير الصنـاعة والتـجارة الخارجية، إن التعديل شمل المادة 10 من القانون، حيث نص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح عيسى فى بيان له أن هذا التعديل، يسمح للحكومة بتبنى سياسات عادلة فى تحديد أسعار بعض السلع الأساسية فى الظروف الاستثنائية.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا استحداث مادة جديدة تنص على أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصى يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، لمن يقوم بحجب البضائع عن التداول للمضاربة عليها أو يجرى بشأنها اتفاقات لتقسيم السوق أو البيع بأسعار تضر المنافسين.
ولفت إلى أن التعديلات تعفى المبلغ (شاهد الملك) من العقاب، موضحا أن التعديل نص على أن يعفى من العقوبة أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها، ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل التقصى والبحث.