أودعت هيئة الدفاع عن المتهمين بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس الاسبق محمد مرسي، والتي تضم المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، والناشط السياسي عبدالرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة «حضوريا» بالسجن 5 سنوات على عدد من المتهين بالقضية.
وجاءت مذكرة الطعن، المودعة من قبل المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي جاءت في 6 أسباب تفند حكم أول درجة المطعون فيه، وتكشف عن العوار به. وذكرت المذكرة أن السبب الأول للطعن؛ هو بطلان الحكم الطعين بطلاناً يتعلق بالنظام العام لكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة لم يسمعوا مرافعة دفاع المتهم العاشر.
وأوضح محامو الدفاع أن السبب الثاني؛ هو القصور في التسبيب والقصور في بيان مؤدي دور الطاعن، ومدى ظهور المتهمين في أشرطة الفيديو المسجلة رغم تعويل الحكم عليه في الإدانة، حيث أن الطاعنين لم يظهروا نهائياً بهذه التسجيلات، ومع ذلك اتخذها الحكم دليلاً للإدانة. وأضفوا أن السبب الثالث هو الفساد في الإستدلال والقصور في البيان لعدم التدليل السائغ على وجود الإتفاق الجنائي بين المتهين، حيث أن الحكم استند في إدانة الطاعنين إلى التحريات فقط لإثبات الإتفاق، وهو غير جائز قانوناً.
وأشار المحامون إلى أن السبب الرابع هو أن الصورة التي عرض لها الحكم للتدليل على الإتفاق الجنائي لم تبين وجود مشاورات وإجتماعات بين المتهمين تشكل الإتفاق الجنائي، كما أن الحكم خلط بين الإتفاق الجنائي وبين التوافق وسوى بينهما، وهو خطأ قانوني فادح، إذ أن النزول على دعوة الغير هو توافق وليس إتفاق جنائي والتوافق غير معاقب عليه قانوناً إلا بنص.
أما السبب الخامس، وفقا لدفاع المتهمين، فهو الخطأ في تفسير وتأويل نص المادة 137 عقوبات، لكون سلطة النيابة العامة في الحبس الإحتياطي هي سلطة تقديرية، وإذا أخلت سبيل متهم مثل «أحمد عرفة» عضو حركة «حازمون» فلا تكون ارتكبت فعلاً محرماً أو ممنوعاً عليها، وبالتالي انتفت أركان الجريمة حتى ولو حصل تهديد للحصول على قرار إخلاء السبيل.
وأخيرا السبب السادس، وهو القصور في التسبيب وإفراغ الحكم في عبارات عامة ومجملة لا تصلح للإدانة لأنها تمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الأيام القادمة، جلسة لنظر أولى جلسات الطعن المقدم في القضية على الحكم الطعين.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة «أول درجة»، برئاسة المستشار سمير الصياد، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 145 سنة على المتهمين في القضية، حيث قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات حضوريا على المتهمين، «الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل، وأحمد رأفت محمد جلال، وإسلام هشام محمود أحمد، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبوحسين، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي)، وإسماعيل عبدالسلام إسماعيل الوشاحي، وإسلام رشاد أحمد محمد».
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات غيابيا على 11 متهم هاربين، وهم «ممدوح أحمد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالرحمن عز الدين إمام، مذيع بقناة»مصر 25 يناير«، وعبدالحليم رشاد أحمد مشرف، وإسلام يكن على خميس، ومصطفى هاني عبدالباري، وعلي أحمد عبدالسلام منصور، وشريف محسن يوسف، وعبدالله عمر عبدالعزيز، وخالد أحمد عبدالسلام جاب الله، وإسلام أحمد عبدالسلام منصور، وأحمد سمير إبراهيم محمد».
وجاء حكم «اول درجة» بعد أن إستمرت جلسات المحاكمة على مدار إحدى عشر جلسة، أختتمت بالجلسة الثانية عشرة، وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم.
وتأتي محاكمة المتهمين في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حركة «حازمون» أحمد عرفة، بدعوى حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.