قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
أقام الدعوى، المحامي أشرف فرحات، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد على المحامي وعلي أيوب.
وطالبت بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإدارى، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستند «فرحات» في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية، وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية، أو القضائية أوالتشريعية.
وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها.