أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قراراً حمل رقم «82» لسنة 2017، بإعفاء المطاعم والمحال غير السياحية، من الضريبة على القيمة المضافة للمأكولات التى تصنع أو تباع من خلال هذه المطاعم والمحال التجارية، وجاء نص القرار كالتالى: بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نص القرار على الآتى «المادة الأولى» فى تطبيق أحكام البند «16» من قائمة السلع والخدمات المغطاة من الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المأكولات التى تصنع أو تباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة. ويشترط فى كل من المحال والمطاعم غير السياحية المشار إليها فى الفقرة السابقة ألا تكون من بين الحالات الآتية: 1- المطاعم والمحال الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة.
2- المطاعم والمحال التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
3- المطاعم والمحال التى تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجارى.
4- المطاعم والمحال التى تضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أى مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.
5- المطاعم والمحال التى تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقاً للمعاينة التى تتم من خلال اللجنة المشتركة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزيرى المالية والسياحة.