قررت محكمة القضاء الإداري إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966، والخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريتها.
وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى لبيان ما إذا كان مقيمها قدم الطعن أمام المحكمة الدستورية من عدمه.
جاء ذلك في الطعن الذي أقامه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي طلب فيه إلغاء قرار إحالة 28 من المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري؛ لاشتراكهم في تظاهرات خلال الفترة من 3 إلى 9 مارس الماضي.
وقدم خالد علي، محامي المركز، مذكرة بدفوعه، تضمنت عدم دستورية نص المادة 48 من القانون، مطالبا بإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتها.
وقال المركز في دعواه إن هذه المادة تفتح الباب على مصراعيه؛ لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي معايير أو ضوابط تحمى حقوقهم وحرياتهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
وأضاف أنها تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا.
كما أشار المركز أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، والتي تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية، وتحديد اختصاصاتها بقانون، ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل في نطاق اختصاصه وما يخرج عنه، لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.