وصفت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بيان هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، بشان الطلاق الشفوى، بأنه «مخيب للآمال».
وقالت المؤسسة، في بيان، اليوم : «كنا نأمل أن تقوم الهيئة بوضع حد للظلم الواقع على النساء المطلقات شفهياً، لأن عقد الزواج ليس عقد إذعان ولكنه اتفاق بين الطرفين، ورغم ذلك يطلق الرجل بإرادته المنفردة، والأكثر من ذلك لا يُثبت ولا يُشهد على هذا الطلاق، فماذا تفعل النساء إذن؟».
وأضافت المؤسسة: «بما أن دور لجنة الفتوى هو إيجاد الحلول للأمور التي تمس الواقع – وبعيداً عن الجمل الإنشائية والمتكررة حول التربية والالتزام بالأخلاق- فإننا الآن أمام واقع معين، لا يؤخذ فيه بالاعتبار بالأخلاق أو بالدين في أحيان كثيرة، فإننا نتساءل ما هو الحل المقدم من لجنة الفتوى بخصوص هذه الأزمة وما هي اجتهاداتكم الفقهية بهذا الصدد؟ وما هي إجاباتكم على بعض هذه الأمثلة التي تواجه النساء».
وتابعت: «هل لو طٌلقت المرأة شفاهياً ورفض الزوج إثبات هذا الطلاق، هل تعد مطلقة أم لا؟ وإن اعتبرت مطلقة، هل لها أن تتزوج عرفيا بعد مضى فترة العدة، لأن الزواج الرسمى يتطلب توثيقاً للطلاق الأول وهو غير موجود في هذه الحالة؟ أم يُحاسبها القانون على تعدد الأزواج؟، وهل نحن قادرون كدولة في هذه الحالة على التعامل مع النسبة المتزايدة من حالات الزواج العرفى كحل لهذه المشكلة القائمة؟ كيف يمكن إذن التأكد والتيقن من حالات النسب وضمان عدم اختلاط الأنساب؟ وهل تقوم المرأة برفع دعوى إثبات طلاق وتدور في دوامة المحاكم لإثبات وتوثيق طلاقها وهو أمر قد يأخذ سنوات يضيع فيه عمرها وحياتها وفرصها في الزواج والإنجاب مرة أخرى؟ ماذا تفعل ولا يوجد معها وثيقة طلاق تساندها في الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها»، منبهة إلى أن «هذه الحقوق التي حفظتها لها الشريعة الإسلامية ولكن مع الأسف لم تحفظها لها فتوى الأزهر».
وأشارت المؤسسة إلى أن لجنة الفتوى مسؤولة مسؤولية كاملة عن علاج هذه المشكلة والتقدم بحلول واقعية ومنطقية في ضوء ما تتعرض له الأسر وخاصة النساء والأطفال، كما أنه يجب على مجلس النواب واللجنة وضع تصور لحل هذه الثغرة بين القانون والرأى الفقهى».
ونبهت المؤسسة إلى أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»، ولكنه لم ينص على طريقة الطلاق هل هي مجرد اللفظ بالطلاق أم ضرورة الإشهاد عليه وهو ما يقاس على طريقة الزواج عندما قال الله في كتابه العزيز: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ»، وبما أن القرآن وهو أساس التشريع لم ينص على أن اللفظ هو الأساس و«لكن كان رأى الفقهاء وفقا لسياق اجتماعى واقتصادى معُين وقد اختلف جذرياً في وقتنا الحالى ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على ضرورة فتح النقاش حول آراء الفقه المُستند إلى الواقع الحياتى والمُعاش الذي يتعامل مباشرة مع ما تعانيه المجتمعات نساء ورجالاً».