أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجود مادة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تٌقر حق الإخوة المسيحيين من موظفي الدولة في الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة شهر، لزيارة بيت المقدس، طوال مدة عملهم بالخدمة المدنية، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بهذا القانون.
وأضاف «جميل»، في بيان رسمي، صادر، الثلاثاء، أن «ذلك جاء تأكيدًا على احترامه لأحكام القضاء ومراعاة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة البيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحى الديانة».