أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة، حكما بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه «ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن».
وأقامت المحكمة حكمها الصادر استنادا إلى أن المشرع قد قصد من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وصولا إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي هذه العلاقة.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن النص المطعون فيه جاء مفتقدا للصلة المنطقية بينه والغاية التي قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، فضلا عن أنه فرض قيودا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنا وميسورا لأصحابها، وذلك بأن حرم ملاك الأراضي الزراعية التي أعيدت إليهم جزء من تلك الأراضي، حرمانا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولا انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للدولة والتي يقع على عاتقها تدبير مسكن آخر للمستأجر الذي انتهى عقد إيجار الأراضي الزراعية المؤجرة له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم بها قبل إخلائه من المسكن الذي يشغله.