وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادى القصبى، على المواد من 26 إلى 28 فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، والخاص بأحقية ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، حيث قارنته بمشروع القانون المقدم من رئيس اللجنة، و10 أعضاء بالبرلمان.
وتنص المادة 26 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن «يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدات المشار إليها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق».
وتنص المادة 27 من القانون على أن «يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبى العسكرى بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع».
وتتطرق المادة 28 لسياسات الدولة فى تحقيق متطلبات ذوى الإعاقة، وتنص على أن «تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين».