x

إقرارات «ضريبة الدخل» تصل المأموريات والمناطق بالمحافظات بعد تعديلها

الثلاثاء 11-01-2011 16:00 | كتب: محسن عبد الرازق, فاروق الجمل |
تصوير : أدهم خورشيد

 

وزعت مصلحة الضرائب نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة «الجيل السادس» بعد إدخال تعديلات عليها، على المأموريات والمناطق بمختلف المحافظات، وحسب قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، يتم تقديم إقرارات الضريبة من أول يناير حتي نهاية مارس بالنسبة للمنشآت الفردية «الأشخاص الطبيعيين»، بينما ينتهى آخرأبريل بالنسبة للشركات الاعتبارية.

من جانبه كشف أحمد رفعت، رئيس المصلحة، عن إلغاء إقرارات الصيادلة وإدراجها ضمن إقرارات المنشآت الصغيرة لتصبح إقرارات منشآت صغيرة وصيادلة، وفقاً لقرار وزيرالمالية 414 لسنة 2009 في شأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة والمقسمة إلي فئات «أ،ب ،ج» خاصة بالمنشآت الصغيرة «أشخاص طبيعيين»،وثلاثة أخرى «أ،ب،ج» بالمنشآت الصغيرة «أشخاص اعتبارية»، فضلاً عن نموذج منشآت صغيرة شامل.

في السياق ذاته، رحبت نقابة الصيادلة بالقرار الصادر عن مصلحة الضرائب، وقال أحمد رامي، أمين صندوق النقابة، لـ«المصري اليوم» إن القرار الجديد هو «خطوة جيدة» من مصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن النقابة ليس لديها حتى الآن أي تفاصيل عن طرق المحاسبة، و تتمنى أن تكون طرقا ميسرة.

وقال أحمد رفعت، رئيس مصحلة الضرائب، إن هناك 8 نماذج إقرارات منها 4 نماذج خاصة بالأشخاص الطبيعيين، وتضم إقرار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية للأشخاص الطبيعيين المؤيد بالمستندات، وإقرار الضريبة على أرباح المهن الحرة، والثروة العقارية، والمرتبات، وإقرارالضريبة على المرتبات والثروة العقارية، والإقرارالشامل للأشخاص الطبيعيين، و4 إقرارات أخرى خاصة بالشخصيات الاعتبارية، وتتضمن إقرار الضريبة على أرباح  البنوك وشركات التأمين،  وإقرار الضريبة على أرباح شركات البترول، وإقرار الضريبة على أرباح االشخصيات الاعتبارية، وإقرار الضريبة على الفنادق».

أشار رفعت إلى أن  من أهم سمات الإقرارات في الموسم الحالي، أن التعديلات في معظم الإقرارات كانت محدودة للغاية، كما تم تبسيط إقرارات المنشآت الصغيرة وتعكس طريقه حساب الضريبة لكل فئة من الفئات الثلاث بالنسبة للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية وفقاً لقرار وزير المالية، حيث يظهر إقرار الفئة ( أ ) أشخاص طبيعيين أن الوصول للوعاء الضريبي  يتم في ضوء نسب الربح الواردة بالكتاب الدوري لرئيس المصلحة  رقم 2 الخاص بتطبيق قرار وزير المالية 414 لسنة 2009 ، بينما يظهر الإقرار الضريبي عن الفئه ( أ ) أشخاص اعتبارية أن الوصول  للوعاء الضريبي  يتم على أساس الفرق بين المصروف والإيراد،  كما تعكس الإقرارات منشآت صغيرة من الفئة ( ب ) للأشخاص الطبيعيين والاعتباريينطريقة حساب الضريبة تطبيقاً لمبدأ الأساس النقدي في ضوء الفرق بين المتحصلات النقدية والمصاريف النقدية.

وأوضح أن جميع الإقرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة، مرفق بها  جدولان مستحدثان للتسجيل من قبل الممولين الذين يجمعمون بين نشاطهم الأساسي وبيع سلع مسعرة جبرياً، أحدهما خاص بتحليل تكلفة الايرادات من السلع  المسعرة جبرياً والآخر خاص بتحليل إيرادات المبيعات من السلع المسعرة جبرياً.

كما ضمت جميع الإقرارات الجداول المرفقة بالإقرارات في السنوات الماضية ومنها الجدول الخاص بالإعفاءات الضريبية وجدول الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة والجدول الخاص بالإيرادات السنوية بإقرارات ضريبة المبيعات، وجدول بالخصم تحت حساب الضريبة وبيان المرتبات والأجور، وأشار رفعت إلى أنه تم مراعاة التعديلات في  قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الذي يسري العمل به اعتباراً من  1/1/2010 وتعديل أحكامه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية