قضت الدائرة 12 مستأنف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت، برفض الاستئناف المقدم من على أيوب، المحامي، و182 متضامنًا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، بين مصر والسعودية.
وقال المحامي على أيوب، في دعواه إن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها.
واعتبر «أيوب»، أن النصين الدستوري والتشريعي اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي، أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة «جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته».
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قضت، في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.