يؤكد د. عبدالمعطى بيومى، العميد السابق لكلية أصول الدين، أن القاعدة العامة تقول إنه لا يرث ابن الزوج من زوجة أبيه، لأنها ليست أمه ولا يرث ابن الزوجة من زوج أمه إلا إذا كانت أمه سترث من زوجها تركة ستؤول للابن بعد وفاتها أى توريث غير مباشر.. والإخوة الأشقاء فى حالة وفاة أبيهم يقومون بحجب أخيهم غير الشقيق من الأم، فهو ليس ابنا للمتوفى، فمعلوم أن ذوى الأرحام مقدمون فى الميراث.. وقد يحق لزوجة الأب أو زوج الأم إعطاء جزء من التركة لابن الزوج أو الزوجة ولكن فى حالة أن تأتى فى صورة وصية وبشرط ألا تزيد على حدود الثلث وإلا سيصبح الأمر غير جائز شرعا ويدخل ضمن نطاق التمييز والجور.
أما بالنسبة لتوريث الأخ غير الشقيق.. ففى حالة وفاة أحد الإخوة للأم، فيرث أخوهم الشقيق، وذلك بالترتيب، أى بعد إعطاء أصحاب الفروض ثم يليهم هو، أما بالنسبة للإخوة من الأب فإنه يرثهم من خلال التعصيب، وأيضا بعد إعطاء الأشقاء حقوقهم، والعكس صحيح فى حالة وفاة الأخ غير الشقيق.