x

«عامر»: لا يجوز محاكمة مرتكبي الحادث أمام القضاء العسكري

الإثنين 12-12-2016 22:12 | كتب: محمد غريب |
اللواء كمال عامر في حوار مع المصري اليوم - صورة أرشيفية اللواء كمال عامر في حوار مع المصري اليوم - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا فى حالات معينة حددتها المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكرى، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

وأضاف «عامر»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، أن الكنائس ودور العبادة لا تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالى لا يمكن محاكمة مرتكبى الواقعة أمام القضاء العسكرى، مشيراً إلى أن المادة 204 من الدستور تنص على «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».

وتابع «عامر» أنه سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث فى إمكانية إجراء تعديل تشريعى لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلى جهات أخرى، مشيراً إلى أن المادة 237 من الدستور تنص على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية