قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، وغرمت الحكومة 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقررت تحديد اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، استنادًا إلى أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون رقم 88 لسنة 1980، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981- إعمالًا للتفويض المقرر له بمقتضى نص المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة- باعتبارها هيئة عامة اقتصادية، وهى تقوم على إدارة مرفق عام هو ميناء بورسعيد، الذي يبلور نشاطه تدفق حركة واردات البلاد وصادراتها وما يرتبط بذلك من مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية، ومن ثم فإن الضوابط التي تبنى عليها قرارات هذا المرفق في تحديد مقابل الانتفاع بالترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية في نطاق اختصاصه، إنما هي ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التي قررها الدستور لتقرير الرسوم.
وأضافت المحكمة أنه يترتب على ذلك عدم خضوع مقابل الانتفاع بالترخيص المذكور للقواعد والإجراءات اللازم اتباعها لتقرير الرسوم، وتستقيم صحته- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بأن يكون تقريره صادرًا عن الجهة المنوط بها ذلك في إطار التنظيم التشريعى للمرفق ذاته، والذى عين في المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى السلطة المختصة المنوط بها تحديد هذا المقابل، بحيث يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات. وتابعت أنه يعتبر انفراد وزير النقل بإصدار القرار المطعون فيه، انتحالًا منه لاختصاص غير منوط به، ومجاوزة منه لحدود صلاحياته القانونية، واعتداءً على الولاية التي أسندها القانون لمجلس الوزراء، باعتبارها القاعدة الضابطة للاختصاص بتحديد هذا المقابل، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه خالف نصوص المواد (117، 120، 144) من الدستور الصادر سنة 1971. وأوضحت المحكمة أنه تقديراً منها للأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية قرار الوزير، وأهمية تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية التي نشأت عن تطبيقه، منذ تاريخ العمل به وحتى تاريخ صدور هذا الحكم، فإنها تُعمل السلطة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان أثره، وذلك دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه.