أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا رقم (56) تضمن إعمالًا لأحكام الدستور، وتنفيذًا للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم (349) لسنة 2015، والخاص برسوم وغرامات، واشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، فيما تضمنه البند الرابع من المادة الرابعة، والذى نص على أن «يتم تحصيل مبلغ خمسين جنيهًا من طلاب وطالبات المدارس الخاصة، والدولية مقابل الاشتراك في التأمين على الطلبة ضد الحوادث».
وتتضمن القرار وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم (228) سنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث فيما تضمنته الفقرة من المادة الثانية، والتى نصت على «أن يكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية خمسين جنيهًا».
وأضاف أنه التزامًا من الوزارة بعدم التمييز بين أبنائنا طلاب المدارس الرسمية، وطلاب المدارس الخاصة، والدولية، يتم التنبيه مشددًا باتخاذ اللازم نحو الاكتفاء بتحصيل اشتراك التأمين على الطلاب، والطالبات ضد الحوادث بالفئة المقررة لطلاب المدارس الرسمية «2 جنيه فقط لا غير» لطلاب المراحل المختلفة، بكافة أنواع المدارس.