صرحت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملةوالهجرة، بأنه إعمالا للمادة رقم 52 من قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر، يعتبر يوم السابع من يناير 2011 إجازة بأجر كامل للعاملين الخاص، الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه.
وقالت الوزيرة، في تصريح لها، الأحد، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العاملفي هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن العامل يستحق في هذه الحال أجرًا مضاعفًا لأجره الطبيعي عن اليوم الواحد.