قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، السبت، إنه تم إحالة معرض سيارات إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وأوضح «يعقوب»، في تصريح له، أن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرار مجلس الإدارة بإلزام الشركة بتسليم السيارة المتعاقد عليها بدون زيادة في السعر أو أي تكلفة إضافية عليه.
وأضاف أنه وردت إلى الجهاز شكوى يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة بيجو من خلال أحد البنوك وقدم المعرض عرض أسعار وتم الاتفاق على ذلك، ولكن عند رغبة الشاكي في تسلم السيارة من المعرض وجد مماطلة في التسليم إلا بعد سداد مبلغ 4 آلاف جنيه زيادة على السعر المتفق عليه، وبمواجهة المعرض المشكو في حقه عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة أسباب الشكوى وجد الجهاز مماطلة، وبناءً عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارًا بإلزام المعرض بتسليم الشاكي السيارة محل التعاقد بذات الشروط الواردة بعرض السعر محل الاتفاق دون تكلفة إضافية على الشاكي وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه.
وأشار رئيس الجهاز إلى مخالفة الشركة نص المواد (24،19،9،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص على أنه «على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وكل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، ومن حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وإذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات يلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها».