قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مجلس النواب وافق، مساء الأحد، على تعديلات بعض مواد قانون أملاك الدولة رقم (7) لسنة 1991، التي يعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية الإشراف والولاية الكاملة على أراضي النشاط الصناعي، مؤكدا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تسهيلات واسعة في إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين، بسبب تداخل الجهات المختلفة في النشاط الصناعي.
وأضاف «قابيل»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن تخصيص الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وإجراءات منح التراخيص الصناعية، أهم العوامل الجوهرية المؤثرة سلبا على مناخ الاستثمار الصناعي، وتابع: «تحركت الوزارة لحل تلك المشكلات، حيث انتهت من مشروع قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، الذي يحدث تعديلاً جذرياً في الإطار التشريعي والإجرائي في منظومة التراخيص الصناعية في مصر، وانتهى قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته، وسيحال إلى مجلس النواب في أقرب وقت، كما صدر تعديلات قانون أملاك الدولة، الأحد، الذي جعل التنمية الصناعية لأول مرة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الولاية على أراضي تنمية الصناعة».
من جانبه، قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية، إن هذا التعديل التشريعي يسمح للهيئة وحدها بوضع سياسات تخصيص أراضي النشاط الصناعي خارج حدود المحافظات، وتسعيرها وفق قواعد ميسرة تتوافق مع رؤيتها التنموية، ويقصر تعامل المستثمر مع الهيئة فقط دون غيرها في كافة الإجراءات المتعلقة بالتعامل، سواء التخصيص أو التسعير أو أسلوب السداد والسحب في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات، لافتا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحصر كافة أراضي النشاط الصناعة التي تقف حاليا تحت ولايتي هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية وغيرها.
وأضاف «رجب»: أن «تعديلات القانون تضمنت أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد مناطق التنمية الصناعية التي تشملها خطة الدولة، كما الحال في مشروعات استصلاح الأراضي أو إقامة المجتمعات العمرانية والسياحية».
وتابع: «تضمن التعديل أيضا، في مادته السابعة، إضافة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن الهيئات المذكورة فى المادة، التي تنص على أن حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالا عامة وموارد من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد هذه الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف، منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنويا إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يعظم من موارد الهيئة».