x

مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية: توثيق الطلاق الشفوى.. وإخطار الزوجة للموافقة على التعدد

الخميس 20-10-2016 21:48 | كتب: غادة محمد الشريف |
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية محكمة الأسرة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

حصلت «المصرى اليوم»، أمس، على مشروع مقترح قانون الأحوال الشخصية تحت شعار «قانون أسرة أكثر عدالة»، الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة، ويتكون من 148 مادة، تتضمن جزءا موضوعيا والآخر شكليا، ويحوى القانون بنودا لتنظيم تعدد الزوجات، ويضع حدا لإشكاليات الطلاق الشفوى، بجانب ترتيب الحاضنين، وحلولا لمشكلات الرؤية وتحديدا لأماكن الاستضافة، بجانب عرض لإشكاليات القانون الحالى، حيث تعكف مؤسسة قضايا المرأة حاليا على توعية السيدات به فى القرى لعرضه بعد ذلك على مجلس النواب لإقراره.

وعقدت المؤسسة ورشة إعلامية حول مقترح المؤسسة الخاص بقانون «الأحوال الشخصية» وإشكاليات القانون الحالى، تضمنت مطالب بوضع مادة خاصة بتطبيق الزواج المدنى فى مقترح القانون الجديد.

وأشار المقترح إلى بند خاص بتنظيم تعدد الزوجات، يتكون من 3 مواد، هى: «المادة 14»، التى تنص على أنه إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى، على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما تُخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وتتضمن المادة «15» فى بند تنظيم تعدد الزوجات أن تستدعى المحكمة المستعجلة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. وتشير المادة «16» من بند تنظيم تعدد الزوجات إلى أنه إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها مع الزوج على إلزام الزوج بتحديد مبلغ لاستيفاء جميع حقوقها وأولادهما إن كان هناك أولاد، فعلى المحكمة النظر فى ذلك وإلزام الزوج بما كان ينفق قبل التقدم بطلب التعدد، فإذا وافق أقر له التعدد، وإذا رفض وطلبت الزوجة الطلاق يُحال الأمر إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق.

وأوضح مقترح القانون أنه توجد إشكالية كبيرة فى إثبات الطلاق الشفوى، حيث طالب المقترح بأن يكون الطلاق موثقا كما يحدث فى توثيق الزواج، أو أن يتم عن طريق محكمة. وأشار فيما يخص البند الخاص بترتيب الحاضنين للأطفال فى المادة 130 إلى أن الحضانة من واجبات الأبوين معا مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا- ولو بغير طلاق- تكون على النحو التالى: «يثبت حق حضانة الطفل للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه مَن يدلى بالأم على مَن يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين، وذلك باستثناء الأب، على أن يراعى القاضى عند البت فى ذلك مصلحة المحضون».

وأكدت المادة «134» أن للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وإذا كان المحضون رضيعا تُلزم الأم بحضانته، ولا يمنع زواجها من غير الأب حضانتها لأبنائها، وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن، وأشارت المادة 135 من بند ترتيب الحاضنين إلى استحقاق الأم غير المسلمة حضانة صغيرها حتى يبلغ عمره خمسة عشر عاما.

وتضمن البند الخاص بحق الرؤية والاستضافة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للقاضى إذا ما طُلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد الأب، وأن يصطحب الصغير لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأى الصغير ومطالعة تقرير الإخصائى الاجتماعى وتقدير مصلحة الطفل الفضلى، وشريطة أن يكون ذلك الطرف موفيا بجميع التزاماته القانونية نحو الطفل، وأن يلتزم بإعادة الصغير عند انتهاء المدة المقضى بها، وإلا فقد هذا الحق مستقبلا.

وأوضحت المادة 142 فى حق الرؤية أنه فى حالة صدور القرار المتقدم لابد من أن يلازمه قرار من القاضى بإدراج اسم الصغير فى قوائم الممنوعين من السفر، ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.

وقال عبدالفتاح يحيى، المحامى بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن المؤسسة تقوم حاليا بعقد ندوات ودورات ورش عمل للتوعية بالقانون، الذى شارك فى إعداده عدد من رجال الدين والقضاة والمحامين، موضحا أن القانون يعالج إشكاليات القانون الحالى، ومنها تنظيم تعدد الزوجات وحق الرؤية والحضانة والطلاق.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «هناك حملة إعلامية كبيرة نستعد بها لتوعية السيدات بالقانون فى القرى والمراكز فى 27 محافظة، من خلال أجندات ونتائج تحمل مواد القانون، يتم توزيعها فى جميع المؤسسات العامة بالمحافظات».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية