x

«المصري اليوم» تنشر مشروع القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة

الخميس 11-08-2011 17:21 | كتب: متولي سالم, وفاء بكري |
تصوير : other

علمت «المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء سيقوم باعتماد المسودة النهائية لمشروع القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة أواخر الشهر الحالى، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بالقانون الجديد قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارتى الإسكان والزراعة أن وزارة الإسكان أرسلت مسودة المشروع إلى وزارات الزراعة والسياحة والتجارة والصناعة والعدل والتنمية المحلية لإعداد ملاحظاتها على مشروع القانون ومناقشاتها قبل إقرار المسودة النهائية لعرضها على مجلس الوزراء.

وذكرت المصادر أن القانون الجديد يستهدف محاربة التعديات على أراضى الدولة والحد من الفساد الحكومى الذى استشرى خلال العقود الـ3 الماضية، مشيرين إلى أنه يضع حدا لما يسمى «تسقيع» أراضى الدولة أو تغيير استخدامات الأراضى الزراعية وتحويلها إلى منتجعات سياحية، بالإضافة إلى وضع معايير وضوابط للتصرف فى أراضى الدولة.

ويمنح القانون الجديد الذى يتكون من 39 مادة المركز الوطنى اختصاصات واسعة فيما يتعلق بآليات استخدامات الأراضى من خلال خرائط دقيقة معتمدة ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والصناعية، مع التأكد من عدم مخالفة الأغراض للعقود المبرمة مع الدولة.

كما يضع قانون التصرف فى أراضى الدولة شروطا متعلقة بمكلية الأراضى فى مشروعات الاستصلاح الجديدة التى تعتمد على الرى بالمياه الجوفية باستخدام الرى الحديث فيتم تحديد حد أقصى لملكية الأراضى، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لملكية الفرد 200 فدان، و300 فدان للأسرة، بينما يكون الحد الأقصى للأراضى التى يتم تخصيصها للجمعية التعاونية 10 آلاف فدان، ومثلها لشركات الأشخاص، بينما يكون الحد الأقصى لتخصيص الأراضى للشركة المساهمة 50 ألف فدان، على أن يتم تخفيض الحد الأقصى لهذه الفئات فى حالة اعتمادها على الرى بالغمر وذلك تشجيعاً على استخدام الرى الحديث.

ويحدد القانون الجديد ملكية المصريين فى شركات المساهمة بأكثر من 51%، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات والمشروعات عند انقضائها إلى غير المصريين، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأسمال الشركة.

بينما ينص القانون الجديد على أن يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات المنظمة لإدارة الأراضى المجاورة للمطارات والموانئ والمحطات النووية والسد العالى وخزان أسوان والمحميات الطبيعية، فى الوقت الذى تختص فيه الدولة بإدارة وتخصيص المساحات التى يتم تجفيفها من البحيرات بمختلف المحافظات الشمالية.

وإلى تفاصيل مشروع القانون الموحد لأراضى الدولة:

المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة عدا الأراضى المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة الثانية

المادة الثانية:

تتولى هيئات التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية والتجارة الداخلية التصرف فى الأراضى التى تخصص لهذه الأغراض.

المادة الرابعة

يصدر مجلس الوزراء قرارات بإدارة وتنمية والتصرف فى أراضى الدولة صاحبة الطبيعة الخاصة بناء على عرض من الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وتحدد تلك القرارات قواعد وأسس التصرف فى تلك الأراضى والحدود التفصيلية لهذه المناطق. وتعد من المناطق صاحبة الطبيعة الخاصة.

المادة الخامسة

فى جميع الأحوال يجب الحفاظ على ما قد يوجد بالأراضى من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخى، وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

المادة السادسة

تكون أراضى طرح النهر وأراضى البحيرات والسياحات التى يتم تجفيفها أراضى للدولة ويخضع أسلوب إدارتها واستغلالها والتصرف فيها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة

يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أى منشآت أو غرس أو إشغال بأى وجه من الوجوه.

المادة الأولى

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:

- المجلس:

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المنشئ بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

هو جهاز الدولة المسؤول عن التخطيط لاستخدامات أراضى الدولة المستخدم منها وما تبقى دون استخدام خارج الحيز العمرانى (الأراضى الصحراوية).

- الهيئة العامة للتخطيط العمرانى:

هى الجهة المسؤولة عن التخطيط للتنمية العمرانية والاشتراطات البنائية والتنسيق الحضارى داخل الحيز العمرانى وكردونات المدن والقرى.

- جهاز حماية الأراضى:

هو الجهاز التابع للمحافظة والمختص بالمراقبة والمرور على الأراضى المملوكة للدولة ولاية المحافظة وكذا الأراضى المملوكة للدولة خارج الحيز العمرانى وغير التابعة لأى جهة ولاية (خارج خطة الدولة) وإزالة أى تعديات عليها.

المادة الثانية

يتولى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة فى قانون البناء ما يأتى:

اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى وعلى مستوى المحافظات والتى تحدد الاستغلال الأمثل لأراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون فى إطار السياسات العامة للتنمية بالدولة على أن تتضمن هذه المخططات الاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع الأراضى بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.

المادة الثالثة

يكون المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة هو الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ويتبع مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة ويصدر بإعادة تشكيل الجهاز وبنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية.

المادة الرابعة

يقوم الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بإنشاء أفرع إقليمية له بالمحافظات تباشر اختصاصات الجهاز بالمحافظة ويصدر بإنشاء هذه الأفرع واختصاصاتها قرار من السلطة المختصة للجهاز.

المادة الخامسة

ينشأ بكل محافظة جهاز لحماية أراضى الدولة يتبع المحافظ المختص ويصدر بالنظام الأساسى للجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء وبتشكيله بكل محافظة قرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية ويتولى الجهاز داخل نطاقه الإدارى إزالة التعديات على أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدى طبقاً لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية.

المادة السادسة

للجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة إنشاء أجهزة خاصة بها لحماية الأراضى لتتولى مهام حماية أراضى الدولة فيما يختص بالأراضى الواقعة تحت ولايتها ويجوز لهذه الجهات الاتفاق مع جهاز حماية أراضى الدولة التابع للمحافظة الواقع فى نطاقها الإدارى الأراضى التابعة لهذه الجهات لكى يتولى القيام بحماية أراضيها بناء على الاتفاق فيما بينهما وتحديد مقابل تقديم هذه الخدمة.

المادة السابعة

توافى الجهات صاحبة الولاية الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بخرائط تفصيلية محدد عليها جميع الأراضى الخاضعة لولايتها على مستوى الجمهورية ويتولى الجهاز إعداد خرائط تفصيلية لجميع أراضى الدولة على مستوى المحافظات توضح الولايات الحالية واستخداماتها الحالية والجهات صاحبة الولاية عليها وما تمت تنميته منها وكذا الأراضى غير المحدد لها أوجه استخدام ويمكن تنميتها طبقا لأحكام هذا القانون بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.

المادة الثامنة

يعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى ومستوى المحافظات والتى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك بالنسبة للأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى وكردونات المدن والقرى بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ويراعى تحديث هذه المخططات كل عشر سنوات على الأكثر.

المادة التاسعة

تتقدم الجهة صاحبة الولاية بطلب للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتخصيص أراض لها فى ضوء المخطط الاستراتيجى المعتمد تحدد فيه جدوى المشروع الاقتصادية والاجتماعية ومساحة الأراضى المطلوبة والمدى الزمنى المتوقع لتنميتها والعائد على الدولة من التنمية وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.

المادة العاشرة

يتولى الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إعداد القرار الجمهورى اللازم لتخصيص الأرض محل الطلب إلى الجهة صاحبة الولاية على أن يرفق بالقرار الاشتراطات التخطيطية والبنائية للأرض موضوع الطلب بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.

المادة الحادية عشرة

تتولى الجهة صاحبة الولاية طبقاً لخططها وسياستها العامة للتنمية إعداد المخطط التفصيلى لتنمية الأراضى التى تم تخصيصها إليها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم التابعة لها والبدء فى التصرف فى الأراضى طبقاً للوائح الخاصة بالجهة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

المادة الثانية عشرة

فى حال المشروعات القومية ذات النفع العام (الطرق القومية والإقليمية - خطوط السكك الحديدية - الموانى والمطارات المدنية - وغيرها) تتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها بهذا البند.

وبموجب صدور القرار الجمهورى بتحديد المواقع اللازمة لهذه المشروعات يقوم الجهاز الوطنى بتحديد حرم هذه المشروعات والقواعد الخاصة بالتعامل مع هذا الحرم طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

المادة الثالثة عشرة

إذا تداخلت فى الأراضى التى يتم تخصيصها للجهات صاحبة الولاية أراضى مملوكة للأفراد أو لجهة خاصة فيجوز للجهة صاحبة الولاية الاتفاق مع ملاك هذه الأراضى على شرائها ودياً مقابل ثمن نقدى، فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقاً للقانون المنظم لنزع الملكية ويكون التعويض نقداً كما يجوز أن يكون عيناً بموافقة المالك.

المادة الرابعة عشرة

تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد المخططات الاستراتيجية لجميع المحافظات وذلك بالنسبة للأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى وكردونات المدن والقرى واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة

تسرى أحكام هذا الباب على جميع أراضى الدولة الخاضعة للجهات صاحبة الولاية التى تتصرف فيها بغرض تنميتها للأشخاص الطبيعية والجمعيات والشركات.

المادة السادسة عشرة

تقوم كل جهة صاحبة ولاية بإعداد لائحة خاصة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الخاضعة لولايتها بغرض تنميتها وإقرارها من مجلس إدارتها وتتولى السلطة المختصة بكل جهة عرض اللائحة الخاصة بها على مجلس الوزراء لاعتمادها ولا يجوز تعديل اللائحة بأى حال من الأحوال إلا بعد العرض على مجلس الوزراء لاعتماد التعديلات المقترحة.

المادة السابعة عشرة

تحدد اللائحة الخاصة لكل جهة طرق وأساليب التصرف فى أراضى الدولة الخاضعة لولايتها وكذلك قواعد تسعير هذه الأراضى والتحديث الدورى لعملية التسعير وتحصيل مقابل التغيير فى قيمة الأرض عند تغيير النشاط، كما تحدد اللائحة حقوق التزامات الجهة صاحبة الولاية تجاه المتصرف إليهم وقواعد إثبات جدية التنمية وضمان استعادة حقوق الدولة فى حالة عدم الجدية.

المادة الثامنة عشرة

فى جميع الأحوال تحدد اللائحة الخاصة بكل جهة الحالات التى يتم فيها التصرف فى أراضى الدولة الخاضعة لولايتها سواء بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع أو غيرها. كما تحدد اللائحة أسلوب التصرف بالأراضى عن طريق المزايدة العلنية العامة أو المحلية أو المظاريف المغلقة، وكذا تحديد الحالات والمشروعات ذات الاعتبارات الاجتماعية أو الخاصة بتشجيع الاستثمار التى يجوز فيها التخصيص المباشر للأرض للافراد أو الجهات الخاصة.

المادة التاسعة عشرة

تحدد اللائحة الخاصة بكل جهة أسلوب تسعير الأراضى الخاضعة لولايتها من خلال لجان خاصة تحدد اللائحة تشكيلها ونظام عملها، على أن يضم تشكيلها ممثلاً لوزارة المالية وتقوم هذه اللجان بتحديد أسعار الأراضى الخاضعة لولاية الجهة طبقاً لأهدافها وسياستها العامة لتحقيق التنمية ويتم اعتماد هذه الأسعار من مجلس إدارة الجهة على أن تتولى هذه اللجان التحديث الدورى للأسعار كل عامين على الأكثر.

المادة العشرون

تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل الجهات صاحبة الولاية أموالاً عامة وموارد هذه الجهات، وتحدد اللائحة الخاصة بكل جهة والتى يعتمدها مجلس الوزراء الأغراض التى تخصص لها هذه الحصيلة وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها.

المادة الحادية والعشرون

يلتزم المتصرف إليه بتنمية الأرض المخصصة له خلال المواعيد المحددة للتنمية طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الخاصة للجهة صاحبة الولاية وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضى المخصصة للمتصرف إليه فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها. إلا بعد تنميتها وسداد كامل المستحقات المالية عنها طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها الجهة صاحبة الولاية فى هذا الشأن ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن، التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

المادة الثانية والعشرون

لا يفيد من التملك فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون سوى المصريين.

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسيات إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون

يكون الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى تخصص بغرض الاستصلاح والاستزراع وفقاً لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادر المياه وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال.

المادة الرابعة والعشرون

تحدد اللائحة الخاصة بكل جهة صاحبة ولاية التى يعتمدها مجلس الوزراء ما يلى:

- نسب الاستخدام الرئيسى للأراضى الخاضعة لها.

- نسب الاستخدام الأخرى الداعمة للنشاط الرئيسى.

- شروط وقواعد التغيير فى قيمة الاستخدامات فى إطار النسب المعتمدة لكل منها.

- مقابل التغيير فى قيمة الأراضى نتيجة لتغيير الاستخدام.

- عناصر البرامج الزمنية للتنمية وفق الرخص والموافقات التى تصدر لكل مشروع على حدة وإجراءات وشروط استصدار وتجديد وإيقاف هذه الرخص والموافقات. ولا يجوز إجراء أى تعديل فى هذه النسب أو الشروط أو العناصر بأى حال إلا بعد تعديل اللائحة الخاصة للجهة صاحبة الولاية واعتماد مجلس الوزراء للتعديل.

المادة الخامسة والعشرون

يتولى الجهاز الوطنى بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية متابعة التنمية طبقا لخطط هذه الجهات، ويرفع تقرير سنوى لمجلس الوزراء بموقف التنمية على جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة السادسة والعشرون

تتقدم الجهة بطلب إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى حال رغبتها فى إعادة الأراضى الخاضعة لولايتها أو تغيير الاستخدام الأساسى المخصصة له.

المادة السابعة والعشرون

فى حالة عدم قيام جهات الولاية بتنمية الأراضى أو جزء منها خلال المدى الزمنى المقرر لها يرفع الجهاز الوطنى تقريراً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية محدداً مبررات عدم تحقيق التنمية المخططة طبقاً للبرنامج الزمنى.

ويصدر المجلس الأعلى توصيته بمد المدة الزمنية المحددة للتنمية أو باستعادة هذه الأراضى من الجهة صاحبة الولاية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار مع احترام الأوضاع القانونية المستقرة التى تمت تنميتها.

المادة الثامنة والعشرون

تحدد اللائحة الخاصة بكل جهة صاحبة ولاية ضرورة قيام المتصرف إليه بتقديم برنامج زمنى لتنمية الأراضى المخصصة له كما تحدد اللائحة الخاصة المدى الزمنى لإثبات جدية التنمية من قبل المتصرف إليه ونوعية الحيازة خلال مدة إثبات الجدية.

المادة التاسعة والعشرون

لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية أى أراض للدولة والعقارات المقامة عليها لهذا الغرض أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتاً، إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى.

المادة الثلاثون

يتولى الجهاز الوطنى إعداد صور جوية أو بالاستعانة بالأقمار الفضائية لجميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحديثها بصورة دورية، ويقوم الجهاز بالتأكد من الاستخدامات الحالية لهذه الأراضى وتوافقها مع القرارات الصادرة بشأن تنميتها إن وجدت وعدم حدوث أى تعديات عليها.

المادة الحادية والثلاثون

فى حال ظهور أى تعديات على أراضى الدولة غير المحددة الاستخدام وغير الخاضعة لجهة صاحبة ولاية يقوم الجهاز الوطنى بإخطار جهاز حماية أراضى الدولة الواقعة فى نطاقه الإدارى عملية التعدي للقيام بالإزالة الفورية.

المادة الثانية والثلاثون

تتولى الجهات صاحبة الولاية مراقبة وحماية الأراضى الخاضعة لولايتها وفى حال وجود تعديات، تقوم تلك الجهات بالإزالة الفورية لهذه التعديات بقرار من السلطة المختصة لهذه الجهة وتقوم بالإزالة بنفسها أو بواسطة جهاز حماية أراضى الدولة التابع للمحافظة الواقع فى نطاقها الإدارى أراضيها موضع التعدى فى حال وجود اتفاق بينهما على ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للسلطة المختصة للجهة صاحبة الولاية تنفيذاً لخطة الدولة فى مجال الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق مع أهدافها أن تتصرف أو تقرر أى حق عينى أصلى أو تبعى أو تؤجر الأرض، وذلك بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص أو القرعة أو غير ذلك من الإجراءات التى لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو اعتمدت، ولم يصدر عنها سند للملكية المشهر.

المادة الرابعة والثلاثون

يتنشأ بالجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات القائمة أو التى تنشأ بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها والأفراد أو الأشخاص المعنوية الأخرى حول الأراضى الخاضعة لهذا القانون خارج الحيز العمرانى وكردونات المدن والقرى.

ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن على قراراتها.

المادة الخامسة والثلاثون

يعد التعدى على أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون من جرائم الاعتداء على المال العام، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة طبقاً لنوع الاستخدام الخاص بها.

المادة السادسة والثلاثون

يكون ممثل الشخص الاعتبارى والمعهود إليه بإدارته مسؤولاً عما يقع منه أو من العاملين لديه من مخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات المالية المقررة عن هذه المخالفة.

المادة السابعة والثلاثون

تؤول جميع الغرامات والأموال التى يقضى بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى جهة الولاية المختصة، حسب الأحوال، للإسهام بحصيلتها فى تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومبانى الخدمات العامة التى تقوم بها على أن تخصص منها نسبة لإثابة المختصين بالجهة نظير مجهودهم المبذولة فى المتابعة والرقابة.

المادة الثامنة والثلاثون

دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة وبالعزل من الوظيفة أو بإحدى هذه العقوبات، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المادة التاسعة والثلاثون

دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف الشروط والقواعد التى تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة التى تقررها وزارة الدفاع بالحبس، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية