حصلت «المصرى اليوم» على أهم بنود مشروع قانون الوظيفة العامة الذى أعدته الحكومة لعرضه على البرلمان الدورة البرلمانية الحالية، وهو المشروع الذى أثار جدلاً بين اتحاد العمال والحكومة مؤخراً.
تضمنت أهم بنود المشروع، نصاً يمنح العامل الموجود بالخدمة من تاريخ العمل بالقانون إجازة اعتيادية من رصيد إجازاته عن السنوات الثلاث الماضية، ما لا يتجاوز 90 يوماً فى السنة، بالإضافة إلى إجازاته الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة مع استحقاقه مقابلاً نقدياً عن باقى رصيد إجازاته إذا ما انتهت خدمته قبل استفادته من رصيد الإجازات، وبالنسبة للعاملين الذين يتم تعيينهم فى تاريخ لاحق لتطبيق القانون تتم تسوية رصيد إجازاتهم كل 3 سنوات، وهو ما يعتبره اتحاد العمال إهداراً لحقوق العاملين ويخالف أحكام المحكمة الدستورية.
كما يجيز مشروع القانون فى مادته رقم 13 الاستعانة بالخبرات الأجنبية والتخصصات النادرة التى يحتاج إليها فى العمل من الأجانب وفقاً للنظام الذى يصدره رئيس الوزراء، وفى مادته رقم 14 نص المشروع على أن يكون التعيين وسيلة من وسائل شغل الوظائف بحيث يكون هو المبدأ العام فى شغل الوظائف، خاصة أن هذه المادة فى بدايتها كانت تركز على التعيين بالتعاقد، وأن يكون شغل الوظائف المدنية اعتباراً من تاريخ العمل وفقاً لأحكام قانون العمل وذلك بعد موافقة السلطة المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها فى العقد سواء مدته وحالات إنهائه وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وتضمن مشروع القانون مادة تقضى بأن يكون التعيين فى الوظائف القيادية بقرار من رئيس الجمهورية، ويقوم سيادته بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى الأمر. وتقضى المادة 16 منه بأن يكون شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة أو خارجها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لسنة أو أكثر دون الإخلال بشروط شغل الوظيفة، كما تقضى المادة 18 من مشروع القانون بأن يكون الامتحان هو الأساس فى شغل الوظائف المدنية مع جواز تحديد وظائف معينة فى وحدة التشغيل دون امتحان بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بناء على طلب السلطة المختصة.
وتوصى المادة رقم 19 بأن يوضع العامل تحت الاختبار لمدة 4 شهور بدلاً من 6 فى القانون الحالى، فى حين تؤكد المادة 20 على أن تكون الأقدمية فى التعيين من تاريخ شغل الوظيفة، وإذا تساوى قرار شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية على أساس إذا كان الشغل لأول مرة على حسب الأسبقية فى الشغل، وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.
فى حين تقضى المادة 28 من المشروع بجواز إعادة الموظف الموجود بالخدمة للعمل بالخارج أو الداخل، كما تقضى بعدم جواز ترقيته إلا بعد عودته من الإعارة وقضاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى محسوبة من تاريخ عودته.
وتقضى المادة 27 بتحديد أجور الوظائف المدنية والعلاوات المدنية وفقاً للبندين الأول والثانى بالقانون، دون تضمن حكم بشأن موعد استحقاق العلاوات الدورية ومدى استحقاقه لها فى حالة تعيينه بوظيفة أخرى، أو عند بلوغه نهاية ربط الدرجة الوظيفية التى يشغلها.
وتنص المادة 28 على أن يصدر نظام الحوافز ومقابل أعباء الوظيفة وساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة بقرار من رئيس الوزراء، وذلك دون النص على ماهية حقوق الموظف.
وتناولت المواد من 34 إلى 43 من مشروع القانون الأحكام الخاصة بالمسألة التأديبية للعاملين، وتخلص إلى أن سلطة الفصل مخولة للمحكمة «مجلس الدولة» عند النزاع.
إلى هذا، قرر حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل، لبحث مشروع القانون مع رؤساء النقابات العامة للعاملين فى إدارات المصالح والهيئات الحكومية، وقال حسين مجاور فى تصريحات الثلاثاء، إن الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، استجاب لطلب الاتحاد بشأن إحالة المشروع للاتحاد لمناقشته وإبداء الرأى فيه، لكون الاتحاد شريكاً أساسياً فى إعداد مشروع القانون قبل إحالته إلى اللجنة القانونية بأمانة اللجنة الوزارية للسياسات والتشريعات برئاسة الدكتور مفيد شهاب.