وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك بأغلبية 401 صوت.
وقال عبد العال، عقب موافقة المجلس في الجلسة التي حضر جزءا منها روجيه نكوندو دانج رئيس البرلمان الأفريقي: "أسفر أخذ الرأي على مشروع القانون تحقيق الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي أغلبية الثلثين، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا..وأشكر الجميع، فعندما يرتفع الحس الوطني داخل القاعة تتم الأمور".
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد نظر عدد من طلبات إعادة المداولة المستوفاة للشروط اللائحية على المادتين 29 و67 الخاصتين بالترقيات والجزاءات التأديبية.
وأضاف عبد العال، تعقيبا على طلب بعض النواب قبيل التصويت النهائي وأثناء انعقاد الجلسة إعادة فتح باب المداولة مرة أخرى على بعض المواد، "إن هناك عقبات توضع لعرقلة إصدار هذا القانون، وباب المداولة الثانية أغلق على الإطلاق..الموظفون أرسلوا الكثير من الشكاوى للمجلس بسبب عدم وجود تعيينات أو ترقيات.. ويتوقف مصير 6.5 مليون موظف على هذا القانون".
وأكد أن من يرفض مشروع قانون الخدمة المدنية يريد تجميد الوضع، مشددا على أن قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة لن يعود، مطالبا النواب بأن يكونوا على قدر المسؤولية.
وكان عبد العال قد أكد - قبل التصويت النهائي على المشروع - أن العلاوات والترقيات والتعيينات متوقفة والعملية الإدارية متوقفة تماما، ويجب إنجاز مشروع القانون.
يشار إلى أن المجلس وافق في نهاية شهر أغسطس الماضي على مشروع القانون بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية، ومراعاة الاتساق التشريعي.
وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون إضافة عبارة "ومصابي الثورة" في المادة رقم 13 الخاصة بتحديد رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية، والمحاربين القدامى ومصابي العمليات الأمنية والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت التعديلات كذلك تحديد مدة لزوال أثر الحكم أو القرار التأديبي النهائي قدرها أربع سنوات، وذلك في المادة 14 من مشروع القانون فيما يتعلق بشروط التعيين في إحدى الوظائف، لاسيما في النقطة الرابعة التي تتحدث عن أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 24 من المشروع التي تتحدث عن عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه، حيث تمت إضافة "لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة".
كما تضمنت التعديلات إفراد مادة مستقلة حملت رقم 42 كان أصلها الفقرة الثانية من المادة 41، والتي تتحدث عن جواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف، وذلك لأن حكم هذه الفقرة منفصل عن الحكم الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون لتنفرد بوضع نظام للأجر المكمل.