طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، مشروع قانون جديد لـ«التأجير التمويلي والتخصيم» للحوار المجتمعي بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، في تصريحات له، الإثنين، أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر، وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حاليا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل، بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار «سامي» إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته، ويحفظ حقوق المتعاملين حرصا على استقرار الأسواق، مضيفا: أنه «في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط».
وأضاف «سامي» أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي، التي لا تتفق مع معايير المحاسبة.
وتابع: أنه «أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط، واستحدث التأجير التمويلي متناهي الصغر، الذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية».
وذكر رئيس الهيئة أن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم شكل شركات المساهمة وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري مرتبطة بنشاطها، من ضمنها نشاط التأجير التشغيلي.
وأكد مشروع القانون على أن للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في عقد التأجير التمويلي، على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي، وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد، وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ويحظر على المستأجر في عقد التأجير التمويلي أن يتصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك.
وأشار «سامي» إلى أن مشروع القانون تضمن أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة كل من العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض، وكذلك المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة، بالإضافة إلى الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات السابق تكوينها.
كما أشار «سامي» إلى أنه لحماية حقوق المتعاملين تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلي والتخصيم، وأيضاً إنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التي تتخذها الهيئة المواعيد والمنظمة لذلك.