استئنافت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 47 متهمًا بـ«اقتحام قسم التبين»، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 38 الذي ألقى القبض عليه مؤخرًا، والذى طلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الخاص بالمتهم أسامة إبراهيم حامد محمد، الذي ألقى القبض عليه مؤخرًا، وتتهمه النيابة بأنه في 14 أغسطس 2014 بدائرة قسم التبين، اشترك مع آخرين بالتجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وتعريض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم ضباط قسم التبين، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم، لفرض السطوة عليهم.
وأضافت النيابة، أن المتهم شرع بالاشتراك مع آخرين في قتل الملازم أول محمد عبدالمنعم دياب، ومساعد الشرطة صبري عبدالرحيم زكي، ورقيب الشرطة خالد إبراهيم الصاوي، أثناء إطلاق الأعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف على ديوان القسم، مما تسبب في إحراق المبنى وفقدانه لصلاحياته، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي، كما قام المتهمون بسرقة الأسلحة الأميرية بالإكراه وتهريب 14 مسجونًا من داخل القسم.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة بأمر الإحالة، إلا أنه أنكرها جميعها، وأثبتت المحكمة حضور دفاع المتهم الذي قال في بداية حديثه للمحكمة، بأنه ليس لديه طلبات، وأنه جاهز للمرافعة.
وقدم الدفاع 6 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع ببطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والإفادة، إضافة إلى عدم دستورية مرسوم قانون رقم 10 لسنة 2011 والذى تضمن إضافة الباب الـ13 من الباب السادس من قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر و375 مكرر أ لمخالفته لنص المادة 156 من دستور 2014 والتى تقابلها المادة 131 من دستور 2012.
كما دفع ببطلان التعرف على المتهم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى، لكون الاستعراف يُعد عملًا فنيًا، إضافة إلى دفعه ببطلان شهادة شاهدى الإثبات الـ 10، و14، لاستحالة تصور مشاهدتهما لأى من المشاركين بالواقعة، وللتضارب والتناقض بين شهادتيهما وبين باقى أدلة الدعوى، ولانصرافهما في بداية الواقعة وقبل حدوث أي من الوقائع المسندة للمتهم.
وتضمنت الدفوع، انتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء صلة المتهم بجميع أركان الدعوى لعدم تواجده على مسرحها، وأنهى دفوعه بالدفع بانتفاء أركان باقى الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم وجود دليل على الاتهام.