x

«الصيادلة» تنذر وزير الصحة لإلغاء تكليف أعضائها بنوبتجيات منافذ ألبان الأطفال

الثلاثاء 20-09-2016 12:44 | كتب: مينا غالي |
مؤتمر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بالغربية، حيث قام الوزير بجولة تفقدية على عدد من المستشفيات، بعد حادث إصابة بعض المواطنين بالعمى في مستشفى الرمد بطنطا - صورة أرشيفية مؤتمر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بالغربية، حيث قام الوزير بجولة تفقدية على عدد من المستشفيات، بعد حادث إصابة بعض المواطنين بالعمى في مستشفى الرمد بطنطا - صورة أرشيفية تصوير : محمد السعيد

أرسلت نقابة الصيادلة، الثلاثاء، إنذارا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لمطالبته بضرورة إلغاء التعليمات الصادرة منه ومن معاونيه بشأن تكليف الصيادلة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة بالنزول نوبتجيات بمنافذ صرف الألبان، وذلك خلال 8 أيام من تاريخ الإنذار، وإلا ستضطر النقابة إلى تحريك دعوى جنائية ضده، إعمالا لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات.

وأوضحت النقابة، في إنذارها، أن هذه التعليمات صدرت بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية السارية والمعمول بها طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، حيث نصت المادتين 14 و15 على عدم تكليف الصيادلة بالنوبتجيات أو السهر، حيث أن المُشرِع جعل لها مقابلا ماديا مدرجا بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون، بحسب قولها.

وأشارت النقابة إلى أن القانون نص على أن لكل فئة المقابل المادي الخاص بها ولم يذكر الصيادلة، لافتة إلى أنه تمت مناقشة مسألة نوبتجيات الصيادلة أثناء وضع القانون، وتقرر استثناءهم من النوبتجيات لعدم وجود ميزانية لإدراجهم.

وأضافت النقابة أنه صدر قرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بتاريخ 27 يونيو 2012 بتفرغ الصيادلة لأداء دورهم المهني وإعفائهم من تولي الأعمال الخاصة بأمناء العُهَد، ونقل العهدة التي كانت معهم إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لذلك، وتأيد هذا القرار وأصبح محصنا بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8218 لسنة 15ق من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.

وأكدت أنه فيما يتعلق بتكليف الصيادلة بالعمل في أيام العطلات والإجازات الرسمية، فلم يذكرها القانون رقم 14 لسنة 2014، ولذا فهم كغيرهم من الفريق الطبي تسري عليهم أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، من جواز استدعائهم في حالات الطوارئ أيام العطلات والإجازات لساعات العمل العادية، دون السهر الذي ألغي للصيادلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014، مع إثبات ذلك بدفتر الحضور أو المأموريات حتى يتسنى لهم المطالبة بيوم راحة أو الأجر المضاعف.

وشددت النقابة على أنه لا يجوز لوزير الصحة أو أحد معاونيه أن يصدر تعليمات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المعمول بها بتكليف الصيادلة بالسهر في النوبتجيات.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية