أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، القرار رقم 416 لسنة 2016 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، بينهم شباب وحالات صحية وطلاب جامعات ومدارس.
وأعدت منظمات المجتمع المدني والحقوقيين الأسماء وفق قواعد حقوق الإنسان بالتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان.
ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار الجمهوري، ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما أن القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ويشترط القرار الجمهوري كذلك للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
يذكر أن قرارات العفو من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقًا للمصلحة العامة أو قد يرى أن هناك تجاوزًا في معاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم، والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلاً على حكم بات لا يجوز الطعن عليه ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلاً، كما أن قرارات العفو الرئاسي منصوص عليها في المادة 155 من دستور 2014، مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.