أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بآلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا بعد نشرها بجريدة الوقائع المصرية اليوم في عددها رقم 204.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة إن الوقائع المصرية نشرت القرارين رقم 729 و730، وتضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً، إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها، لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق تأمين نمطية، تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسؤولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري)، ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.
وأضاف أن الوثائق المصدرة إلكترونياً يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة.
وأوضح أن القرار رقم (730) لسنة 2016 يشترط أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الالكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وان المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وأشار شريف سامى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجباري، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة في التأمين كجهة توزيع الكتروني للوثائق عن شركتي تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع الكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.
وأوضح شريف سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الالكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الالكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.