طالب خبراء ضرائب وزارة المالية بضرورة تعميم حكم محكمة الاستئناف الصادر حديثاً لصالح أحد العاملين بإحدى المصالح الحكومية «ضرائب المبيعات» بإعفاء العلاوات الاجتماعية الخاصة التى يتم إقرارها سنويا بقرار جمهورى بقانون من الضريبة ويتم ضمها إلى الراتب الأساسى بعد مرور5 سنوات من تطبيقها. كما طالبوا بتعميم الحكم القانونى بإعفاء الأجر المتغير، الذى يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة، على جميع الحالات المماثلة ضمانا لاستقرارالمنظومة الضريبية.
من جهته، حذر أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، من رفع آخرين دعاوى قضائية للحصول على أحكام مماثلة بإعفائهم من الضريبة على البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجرالمتغير، وأكد أن الحكم الصادر فى هذا الصدد جاء لتصحيح معالجة ضريبية خاطئة.
وقال عبدالغنى خلال ندوة ضمت أعضاء بمجلس إدارة الجمعية أمس الأول، إن بعض الجهات والمؤسسات والمصالح الحكومية أخضعت ما تم ضمه من علاوات «إضافية» إلى الراتب الأساسى لضريبة الرواتب والأجور، بما يخالف نصوص قانون العلاوة الذى يتضمن إعفاءها سواء تم ضمها للراتب الأساسى أو حصل الموظف عليها منفردة.
وقال هانى سليمان، محاسب قانونى، إن الحكم القضائى المشار إليه تضمن بحق العاملين فى ظل تطبيق القانون القديم للضرائب 187 لسنة 1993، الذين كانوا يحصلون على أجور متغيرة: «حوافز إنتاج، وبدلات طبيعة عمل، وبدلات تمثيل فى إعفاء هذه الأجور من الضريبة»، خاصة أن إخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية بالمصالح الحكومية تم بطريقةخاطئة.