أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (264)، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (189) لسنة 1972، الخاص باللائحة التنظيمية للدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين وضعاف البصر، بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.
وينص القرار على إضافة مادتي التقنيات المساعدة للمكفوفين، والدمج التعليمى إلى قائمة المواد المنصوص عليها بالمادة (12) من القرار رقم (189) لسنة 1972، حيث يكون الامتحان في مادة تقنيات المساعدة للمكفوفين تحريريًا لمدة ساعتين، وتكون درجة النهاية الكبرى له (50) والصغرى (20)، أما امتحان مادة الدمج التعليمى فسيعقد له امتحانان، الأول تحريرى لمدة ساعتين، ودرجة النهاية الكبرى له (50) والصغرى (20)، والثاني عملي لمدة ساعة ودرجة النهاية الكبرى (30) درجة.