x

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر (نص التعديلات)

الثلاثاء 30-08-2016 18:32 | كتب: أ.ش.أ |
الجلسة العامة لمجلس النواب، 30 أغسطس 2016. الجلسة العامة لمجلس النواب، 30 أغسطس 2016. تصوير : علي المالكي

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، عقب التصويت،: «أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون على تحقيق الأغلبية المتطلبة وهي أغلبية الثلثين، لذا أعلن موافقة المجلس عليه».

ويتضمن مشروع القانون مادتين، الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام ( ١٥، ٣٢، ٣٦، ٤٢ ) من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النصوص التالية :

المادة ( ١٥ ): استثناء من أحكام المادة ( ١٨ ) مكررا في الفقرتين ( ٢، ٣ ) من قانون الإجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام ( ٨، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦ ) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( ٤٢ ) في هذا القانون .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .

المادة ( ٣٢ ) تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية، وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

المادة ( ٣٦ ) يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

المادة ( ٤٢ ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام ( ٨، ١٢، ١٣، ١٤ ) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ١٦ ) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة ٥٠ في المائة عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام ( ٢٣ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

المادة الثانية ( مستحدثة ): تضاف إلى القانون رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٦٠ مادة جديدة برقم ( ٣٦ ) مكررا، نصها كالأتي: «تخصص نسبة ٥ في المائة من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية